قرار رقم 249 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشارين
30 أغسطس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 249
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 249-1998-DEC-GPC
قرار رقم 249 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشارين
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 157 لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الثالث لسنة 28 ميلادية المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 28 ميلادية.
قررت
مادة 1
يندب الأخوة المستشارون الآتية اسماؤهم فيما بعد كل للوظيفة المبينة قرين اسمه على سبيل التفرغ:
- الأخ/ عقيلة صالح عيسى الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر – محامياً عاماً بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر
- الأخ/ مفتاح عبدالله القبي الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة – محامياً عاماً دائرة محكمة استئناف مصراتة.
- الأخ/ عبدالله عبدالكريم عبدالله الزوي الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي – رئيسا لنيابة اجدابيا الكلية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر فى: 8/ جمادى الأول/ 1408 و.ر
- الموافق: 30/ 8/ 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.