قرار رقم 249 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشارين
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
قررت
مادة 1
يندب الأخوة المستشارون الآتية اسماؤهم فيما بعد كل للوظيفة المبينة قرين اسمه على سبيل التفرغ:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.