قرار رقم 249 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشارين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 249 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشارين

اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

قررت

مادة 1 

يندب الأخوة المستشارون الآتية اسماؤهم فيما بعد كل للوظيفة المبينة قرين اسمه على سبيل التفرغ:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly