قرار رقم 249 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشارين
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 157 لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الثالث لسنة 28 ميلادية المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 28 ميلادية.
قررت
مادة 1
يندب الأخوة المستشارون الآتية اسماؤهم فيما بعد كل للوظيفة المبينة قرين اسمه على سبيل التفرغ:
- الأخ/ عقيلة صالح عيسى الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر – محامياً عاماً بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر
- الأخ/ مفتاح عبدالله القبي الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة – محامياً عاماً دائرة محكمة استئناف مصراتة.
- الأخ/ عبدالله عبدالكريم عبدالله الزوي الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي – رئيسا لنيابة اجدابيا الكلية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر فى: 8/ جمادى الأول/ 1408 و.ر
- الموافق: 30/ 8/ 1428 ميلادية