قرار رقم 248 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
10 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2023
- رقم التشريع: 248
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 248-2023-DEC-COM
قرار رقم 248 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الثالث التنمية 2022 م.
- وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 894 المؤرخ 2023/3/27 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7995 المؤرخ 2023/4/10 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
ترحل الأرصدة الصادر بشأنها أوامر صرف خلال العام المالي 2021م، ولم يتم اصدار تفويضات مالية غير مسيلة لها خلال العام 2022م، للجهات التي يتسنى لها استكمال إجراءاتها خلال العام المالي 2022م، وهي:
- جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
- صندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة
- جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
- صندوق اعمار سرت
- صندوق اعمار جنوب طرابلس وسهل جفارة.
- مصلحة المساحة.
- جهاز تطوير مدينة طرابلس.
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط إصدار تفويضات مالية غير مسيلة للأرصدة المرحلة من أوامر الصرف للجهات المذكورة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 19 رمضان 1444 هجري
- الموافق 10/ 4/ 2023 میلادي