قرار رقم 248 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 248 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

ترحل الأرصدة الصادر بشأنها أوامر صرف خلال العام المالي 2021م، ولم يتم اصدار تفويضات مالية غير مسيلة لها خلال العام 2022م، للجهات التي يتسنى لها استكمال إجراءاتها خلال العام المالي 2022م، وهي: 

  1. جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات 
  2. صندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة 
  3. جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق 
  4. صندوق اعمار سرت 
  5. صندوق اعمار جنوب طرابلس وسهل جفارة.
  6. مصلحة المساحة.
  7. جهاز تطوير مدينة طرابلس.

مادة 2 

تتولى وزارة التخطيط إصدار تفويضات مالية غير مسيلة للأرصدة المرحلة من أوامر الصرف للجهات المذكورة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly