Skip to main content

قرار رقم 248 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

29 مايو 2022

قرار رقم 248 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن اصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد علاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم 11721 المؤرخ 2022/5/11 م.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى دولة مالي، لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/6/15م وذلك لإتمام إجراءات حصر أصول وموجودات مشروع المدينة الإدارية بعاصمة دولة مالي – باماكو، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2022م، المشار إليه، وهم:- 

  1. السيد، علي صالح محمد عمر
  2. السيد، أبوبكر خليفة العلاقي
  3. السيد، سعد جمعة الغويل
  4. السيد، عز الدين سعيد أبوقرين 

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء، بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين، باستثناء الموفد الثاني.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 28 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 29/ 5/ 2022 میلادى