Skip to main content

قرار رقم 248 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

29 مايو 2022

قرار رقم 248 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن اصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد علاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم 11721 المؤرخ 2022/5/11 م.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى دولة مالي، لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/6/15م وذلك لإتمام إجراءات حصر أصول وموجودات مشروع المدينة الإدارية بعاصمة دولة مالي – باماكو، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2022م، المشار إليه، وهم:- 

  1. السيد، علي صالح محمد عمر
  2. السيد، أبوبكر خليفة العلاقي
  3. السيد، سعد جمعة الغويل
  4. السيد، عز الدين سعيد أبوقرين 

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء، بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين، باستثناء الموفد الثاني.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 28 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 29/ 5/ 2022 میلادى 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.