قرار رقم 248 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 29 مايو 2022

قرار رقم 248 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى دولة مالي، لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/6/15م وذلك لإتمام إجراءات حصر أصول وموجودات مشروع المدينة الإدارية بعاصمة دولة مالي – باماكو، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2022م، المشار إليه، وهم:- 

  1. السيد، علي صالح محمد عمر
  2. السيد، أبوبكر خليفة العلاقي
  3. السيد، سعد جمعة الغويل
  4. السيد، عز الدين سعيد أبوقرين 

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء، بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين، باستثناء الموفد الثاني.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.