Skip to main content

قرار رقم 248 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي 

13 مارس 2022

قرار رقم 248 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 124 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين رقم 25 المؤرخ في 2022/03/08 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 6,500,000 ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار، لصالح الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، خصما من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بموجب القرار رقم 124 لسنة 2022 م المشار إليه، وذلك للصرف منه على سداد الالتزامات والمصروفات اللازمة والضرورية بالهيئة وفقا للتفصيل التالي : 

ت مالمبلغاوجه الصرف
11,500,000د.لتوريد وصيانة بعض الأجهزة الخاصة بمعامل البصمة الوراثية
21,000,000د.ل توريد مواد تشغيل المعامل البصمة الوراثية 
31,000,000د.ل مواد ومعدات وألبسة طبية لإدارة البحث عن الرفات 
4500,000د.ل مواد ومستلزمات خاصة بأخذ عينات الحمض النووي من أهالي المفقودين 
52,500,000 د.ل مستحقات الفرق الميدانية والإدارات الفنية المتابعة للعمل الميداني 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء