قرار رقم 248 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
13 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مارس 2022
- رقم التشريع: 248
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: البحث العلمي
قرار رقم 248 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 124 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين رقم 25 المؤرخ في 2022/03/08 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 6,500,000 ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار، لصالح الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، خصما من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بموجب القرار رقم 124 لسنة 2022 م المشار إليه، وذلك للصرف منه على سداد الالتزامات والمصروفات اللازمة والضرورية بالهيئة وفقا للتفصيل التالي :
ت م | المبلغ | اوجه الصرف |
1 | 1,500,000د.ل | توريد وصيانة بعض الأجهزة الخاصة بمعامل البصمة الوراثية |
2 | 1,000,000د.ل | توريد مواد تشغيل المعامل البصمة الوراثية |
3 | 1,000,000د.ل | مواد ومعدات وألبسة طبية لإدارة البحث عن الرفات |
4 | 500,000د.ل | مواد ومستلزمات خاصة بأخذ عينات الحمض النووي من أهالي المفقودين |
5 | 2,500,000 د.ل | مستحقات الفرق الميدانية والإدارات الفنية المتابعة للعمل الميداني |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء