قرار رقم 248 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 6,500,000 ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار، لصالح الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، خصما من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بموجب القرار رقم 124 لسنة 2022 م المشار إليه، وذلك للصرف منه على سداد الالتزامات والمصروفات اللازمة والضرورية بالهيئة وفقا للتفصيل التالي :
ت م | المبلغ | اوجه الصرف |
1 | 1,500,000د.ل | توريد وصيانة بعض الأجهزة الخاصة بمعامل البصمة الوراثية |
2 | 1,000,000د.ل | توريد مواد تشغيل المعامل البصمة الوراثية |
3 | 1,000,000د.ل | مواد ومعدات وألبسة طبية لإدارة البحث عن الرفات |
4 | 500,000د.ل | مواد ومستلزمات خاصة بأخذ عينات الحمض النووي من أهالي المفقودين |
5 | 2,500,000 د.ل | مستحقات الفرق الميدانية والإدارات الفنية المتابعة للعمل الميداني |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.