قرار رقم 248 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 248 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 6,500,000 ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار، لصالح الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، خصما من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بموجب القرار رقم 124 لسنة 2022 م المشار إليه، وذلك للصرف منه على سداد الالتزامات والمصروفات اللازمة والضرورية بالهيئة وفقا للتفصيل التالي : 

ت مالمبلغاوجه الصرف
11,500,000د.لتوريد وصيانة بعض الأجهزة الخاصة بمعامل البصمة الوراثية
21,000,000د.ل توريد مواد تشغيل المعامل البصمة الوراثية 
31,000,000د.ل مواد ومعدات وألبسة طبية لإدارة البحث عن الرفات 
4500,000د.ل مواد ومستلزمات خاصة بأخذ عينات الحمض النووي من أهالي المفقودين 
52,500,000 د.ل مستحقات الفرق الميدانية والإدارات الفنية المتابعة للعمل الميداني 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly