قرار رقم 248 لسنة 2012 م بشأن حظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يحظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا لمزاولة أنشطتها، ويحظر التعامل معها بأي وجه، وذلك حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.
مادة 2
على وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الدولة الأخرى – كلا فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.