قرار رقم 248 لسنة 2012 م بشأن حظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1998 ميلادي، بشأن الحراسة والحماية.
- وعلى قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 54 لسنة 2000 ميلادي بشأن تحديد واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما جاء في كتاب وزارة العدل رقم 1168 بتاريخ 16/5/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
- ولمتطلبات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا لمزاولة أنشطتها، ويحظر التعامل معها بأي وجه، وذلك حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.
مادة 2
على وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الدولة الأخرى – كلا فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14 رجب
- الموافق :4/6/2012 ميلادي