قرار رقم 248 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشار
30 أغسطس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 248
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 248-1998-DEC-GPC
قرار رقم 248 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشار
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 157 ميلادية لسنة 1427 بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الثالث لسنة 1428 ميلادية بتاريخ في 24/ 8/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يندب الأخ/ ابراهيم عمر القصير، الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة للعمل على سبيل التفرغ بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في: 8/ جمادى الأول/ 1408 و.ر
- الموافق: 30/ 8/ 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.