Skip to main content

قرار رقم 248 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشار

30 أغسطس 1998

قرار رقم 248 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشار

اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 157 ميلادية لسنة 1427 بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الثالث لسنة 1428 ميلادية بتاريخ في 24/ 8/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يندب الأخ/ ابراهيم عمر القصير، الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة للعمل على سبيل التفرغ بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في: 8/ جمادى الأول/ 1408 و.ر
  • الموافق: 30/ 8/ 1428 ميلادية