قرار رقم 248 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشار
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
قررت
مادة 1
يندب الأخ/ ابراهيم عمر القصير، الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة للعمل على سبيل التفرغ بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.