قرار رقم 248 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشار

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 248 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشار

اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

قررت 

مادة 1 

يندب الأخ/ ابراهيم عمر القصير، الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة للعمل على سبيل التفرغ بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly