قرار رقم 248 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشار
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 157 ميلادية لسنة 1427 بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الثالث لسنة 1428 ميلادية بتاريخ في 24/ 8/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يندب الأخ/ ابراهيم عمر القصير، الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة للعمل على سبيل التفرغ بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في: 8/ جمادى الأول/ 1408 و.ر
- الموافق: 30/ 8/ 1428 ميلادية