قرار رقم 248 لسنة 1994 م بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 1994
- رقم التشريع: 248
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 248 لسنة 1994 م بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 34 لسنة 1970 م بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية المعدل بالقرار رقم 87 لسنة 1974 م.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 790 لسنة 1985 م بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وتعديله.
قررت
مادة 1
مع عدم الإخلال بأى اتفاقية دولية تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها لا يصرح للمركبات الآلية القادمة من الخارج وتحمل تراخيص أجنبية بدخول الجماهيرية العظمى إلا بعد حصولها على لوحات معدنية جمركية مؤقتة وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تصرف اللوحات المعدنية المشار إليها في المادة السابقة للمركبات الآلية القادمة إلى الجماهيرية العظمى من الخارج عبر المناطق الجمركية فى نقطة دخول المركبة وذلك قدره 10 د.ل وضمان مالي قدره 25 د.ل للمركبة الواحدة مقابل رسم.
مادة 3
تمسك نقاط الدخول الجمركية سجلات خاصة لهذا الغرض تدوّن فيها البيانات الخاصة بالمركبة الآلية التي صرفت لها لوحات معدنية جمركية مؤقتة.
مادة 4
تصدر نقاط الدخول الجمركية لكل مركبة آلية تم تسجيلها وفقاً لأحكام المادة السابقة بطاقة دخول وفقاً للنموذج المرفق لهذا القرار ويجب على قائد المركبة ابراز هذه البطاقة كلما طلبت الجهات المختصة منه ذلك·
مادة 5
تعتبر اللوحات المعدنية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار صالحة للاستعمال لمدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ دخول المركبة اذا كان دخولها لغرض سياحى أو زيارة أو مهمة مؤقتة وتخفض هذه المدة إلى ثلاثين يوماً بالنسبة للمركبات الداخلة للاستعمال المحلى والى خمسة عشر يوماً بالنسبة للمركبات الداخلة لغرض المرور لبلد مجاور.الأحوال يجب أعادة اللوحات المعدنية مع بطاقة الدخول إلى الجمارك فور إنتهاء صلاحيتها وفى حالة فقدها أو تلفها أو عدم إعادتها يصادر الضمان المشار إليه في هذا القرار.
مادة 6
يلغي قرار أمين المواصلات رقم 34 لسنة 1974م و 87 لسنة 1974 م المشار اليها·
مادة 7
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في : 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
- الموافق : 25/ 5/ 1994 م.