Skip to main content

قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م 

12 مارس 2022

قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 613 لسنة 2021 م، بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6688 المؤرخ في 2022/3/7 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تضاف وظائف ملحق عسكري، مساعد ملحق عسكري، ملحق فني عسكري بمملكة بلجيكا للجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 613 لسنة 2021 م، المشار إليه أعلاه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء