قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تضاف وظائف ملحق عسكري، مساعد ملحق عسكري، ملحق فني عسكري بمملكة بلجيكا للجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 613 لسنة 2021 م، المشار إليه أعلاه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly