Skip to main content

قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء من القرار رقم 191 لسنة 2021 م

29 مايو 2022

قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء من القرار رقم 191 لسنة 2021 م

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 297 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 191 لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

استثناء من الأحكام الواردة بالقرار رقم 191 لسنة 2021م المشار اليه يوافق على إتمام إجراءات تمليك السيارة المسلمة بعهدة السيد، بشير بلقاسم الأمين نوع لكزس الأتي بيانها: 

  • رقم اللوحة 2318892/5 
  • رقم الهيكل TJHY00W9M4343854 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 28 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 29/ 5/ 2022 میلادى 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.