Skip to main content

قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء من القرار رقم 191 لسنة 2021 م

29 مايو 2022

قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء من القرار رقم 191 لسنة 2021 م

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 297 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 191 لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

استثناء من الأحكام الواردة بالقرار رقم 191 لسنة 2021م المشار اليه يوافق على إتمام إجراءات تمليك السيارة المسلمة بعهدة السيد، بشير بلقاسم الأمين نوع لكزس الأتي بيانها: 

  • رقم اللوحة 2318892/5 
  • رقم الهيكل TJHY00W9M4343854 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 28 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 29/ 5/ 2022 میلادى