قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء من القرار رقم 191 لسنة 2021 م

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم استثناء من القرار رقم 191 لسنة 2021 م

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

استثناء من الأحكام الواردة بالقرار رقم 191 لسنة 2021م المشار اليه يوافق على إتمام إجراءات تمليك السيارة المسلمة بعهدة السيد، بشير بلقاسم الأمين نوع لكزس الأتي بيانها: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly