قرار رقم 247 لسنة 2021 م بتسمية وكيل الوزارة الرياضة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، منصف مسعود أبوبكر، وكيلا لوزارة الرياضة للشؤون الفنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.