قرار رقم 247 لسنة 2021 م بتسمية وكيل الوزارة الرياضة 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 247 لسنة 2021 م بتسمية وكيل الوزارة الرياضة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، منصف مسعود أبوبكر، وكيلا لوزارة الرياضة للشؤون الفنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly