قرار رقم 247 لسنة 1998 م بشأن تجديد ندب مستشارين
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
قررت
مادة 1
تجدد مدة ندب الأخوة مستشاري محكمة استئناف الجبل الأخضر الآتية أسماؤهم فيما بعد للعمل بمحكمة استئناف بنغازي لمدة ستة أشهر:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.