قرار رقم 247 لسنة 1998 م بشأن تجديد ندب مستشارين
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 157 لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 187 لسنة 27 ميلادية بشأن ندب مستشار بمحاكم الاستئناف.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الثالث لسنة 28 ميلادية المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 28 ميلادية.
قررت
مادة 1
تجدد مدة ندب الأخوة مستشاري محكمة استئناف الجبل الأخضر الآتية أسماؤهم فيما بعد للعمل بمحكمة استئناف بنغازي لمدة ستة أشهر:
- الأخ/ التواتي حسن ابو شاح الرئيس – بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
- الأخ/ عبدالله يونس ابو نغيره الرئيس – بمحكمة استئناف الجبل الأخضر
- الأخ/ خليفة ادريس محمد المستشار – بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في: 8/ جمادى الأول/ 1408 و.ر
- الموافق: 30/ 8/ 1428 ميلادية