قرار رقم 247 لسنة 1998 م بشأن تجديد ندب مستشارين

التاريخ: 14 يونيو 2025

قرار رقم 247 لسنة 1998 م بشأن تجديد ندب مستشارين

اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

قررت 

مادة 1 

تجدد مدة ندب الأخوة مستشاري محكمة استئناف الجبل الأخضر الآتية أسماؤهم فيما بعد للعمل بمحكمة استئناف بنغازي لمدة ستة أشهر:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly