قرار رقم 247 لسنة 1994 م في شأن تحديد أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه
- تاريخ: 25 مايو 1994
- رقم التشريع: 247
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
قرار رقم 247 لسنة 1994 م فى شأن تحديد أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى قرار أمين الداخلية رقم 67 لسنة 1972م باللائحة المنظمة لقواعد المرور وإشاراته وآدابه.
قررت
مادة 1
على مستعملي الطرق العامة واكتافها والأرصفة والميادين الالتزام بقواعد وآداب المرور واطاعة تعليمات الشرطة أو السلطات العسكرية عند قيامها بأعمال المرور في الحالات الطارئة وذلك فور صدورها وتفادى كل ما من شأنه أن يكون خطراً أو يعرض سلامة الأشخاص أو الأموال للضرر أو يعرقل سير المرور أو يخلق عوائق أخرى مهما كان نوعها.
مادة 2
على مستعمل الطرق العامة والميادين الالتزام بإشارات المرور الضوئية والعلامات واللافتات الإلزامية و التحذيرية والإرشادية والخطوط والأسهم الأرضية المنظمة لحركة المرور.
مادة 3
يجب على قائدي المركبات الآلية وغير الآلية والمشاة في حالة وجود إشارة مرور ضوئية أن يكون سيرهم عند إضاءة اللون الأخضر ويجب التوقف والامتناع عن السير في حالتي الضوء الأحمر والأصفر.
مادة 4
تكون للتعليمات الصادرة من شرطة المرور الأسبقية على إشارات المرور الضوئية وغيرها من العلامات والخطوط والقواعد الأخرى، وتكون لإشارات المرور الضوئية الأسبقية على ما عداها من علامات وإشارات المرور الأخرى.
مادة 5
تكون إشارات شرطة المرور اليدوية على الوجه الآتى:
- مد الذراع قائما ويعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام.
- مد الذراع أفقيا وعلى مستوى الكتف وتحريكه نحو الكتف ويعنى إيقاف حركة المرور من أى إتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين معا.
- تحريك عصاة الإشارة اليدوية الحمراء بحركة ترددية ويعنى إيقاف مستعملى الطرق الموجه إليهم.
مادة 6
تستعمل المنبهات الصوتية بخفة وبصورة متقطعة للتحذير ولاعطاء التنبيهات اللازمة لتحاشى الحوادث.
ويحظر استعمالها بصفة متواصلة أو بدون مبرر، كما يحظر استعمالها في المناطق الواقعة
داخل مخططات المدن إلا في حالات الضرورة القصوى أو حالات وجود حيوانات تعرقل السير ولا يجوز استعمالها مطلقاً في الحالات الآتية: –
- أثناء ف المركبة.
- ليلاً من بين غروب الشمس وشروقها.
- بالقرب من أماكن العبادة والمستشفيات والمدارس.
- في الأوقات والجهات التي تحددها شرطة المرور.
- في الأفراح والمناسبات الأخرى للتعبير عن البهجة والسرور.
ويحظر استخدام المنبهات الصوتية المزعجة أو الغير مألوفة ولا يسرى ذلك على مركبات القوات المسلحة والاسعاف والمطافى والشرطة وغيرها من الجهات المصرح لها بذلك.
مادة 7
لا يجوز تسيير مركبة آلية على الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو تسيل منها أية مادة قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو تسبب فى الانزلاق أو يتطاير منها ذرات رمال أو أحجار أو ما أشبه ذلك.ويحظر على قائدي المركبات أن يتعمدو إصدار أصوات مزعجة من مركباتهم.
مادة 8
إذا كانت حمولة المركبات الآلية تخرج عن شرط من شروط الطول أو العرض أو الارتفاع المحدد لنوع المركبة فلا يجوز لها السير على الطرق العامة إلا بتصريح خاص بذلك من شرطة المرور كما يجب أن يكون جميع اللوازم المستعملة لتنظيم الحمولة كالحبال والسلاسل والأغطية مثبتة جيدا وللشرطة الحق فى إيقاف أية مركبة مخالفة لهذا النص وإلزام قائدها بالتقيد بذلك وتوفيرها.
مادة 9
يجب أن تميز الحمولات البارزة من أمام المركبة أو من خلفها أو من جوانبها بعلامات واضحة حتى يسهل ملاحظتها من سائق المركبات الأخرى على أن لا تضر برؤية السائق ولا تعرض إتزان المركبة أو قيادتها للخطر ولا تحجب الإشارات اليدوية او إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو العدسات العاكسة أو أرقام لوحات التسجيل ويجب أن يستخدم ليلا نور أبيض وجهاز عاكس أبيض لبيان البروز الموجود بمقدمة المركبة ونور أحمر وجهاز عاكس أحمر لبيان البروز الموجود فى مؤخرة المركبة ونور أحمر على الحافة الخارجية الجانبية لمؤخرة المركبة لبيان البروز الموجود بجوانب المركبة.
مادة 10
لا يجوز نقل المفرقعات والمواد الخطرة بالمركبات الآلية إلا بتصريح من الجهات المختصة وتحت الحراسة إذا لزم الأمر.
مادة 11
على قائد المركبة الآلية أن ينتبه لإشارات المركبات التي أمامه ولا يجوز له سبقها في الطرق المسموح فيها بالاختيار إلا من يسارها وأن يكون ذلك تدريجيا بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجتاز مركبة مركبة أخرى إذا وجدت حالة اجتياز أمامه.
مادة 12
يكون الحد الأقصى لسرعة المركبات الآلية على الطرق العامة على النحو التالي: –
- داخل المدن.
- 50 كيلومتر فى الساعة للمركبات الخاصة وسيارات الركوب العامة والدراجات النارية.
- 40 كيلو متر في الساعة للحافلات بأنواعها.
- 30 كيلو متر في الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.
- خارج المدن:
- أ- الطرق السريعة:
- 100 كيلومتر فى الساعة للمركبات الخاصة والدراجات النارية.
- 80 كيلومتر فى الساعة لسيارات الركوب العامة وللحافلات بجميع أنواعها.
- 65 كيلو متر في الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.
- ب- الطرق الرئيسية:
- 85 كيلومتر فى الساعة للسيارات الخاصة والدراجات النارية.
- 70 كيلومتر فى الساعة لسيارات الركوب العامة والحافلات بجميع انواعها.
- 60 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل البضائع والسيارات الجرارة والمركبات المقطورة وما في حكمها.
- ج- الطرق الفرعية:
- 70 كيلومتر فى الساعة للسيارات الخاصة والدراجات النارية.
- 60 كيلومتر فى الساعة لسيارات الركوب العامة وللحافلات بجميع أنواعها.
- 50 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.
- د الطرق الزراعية:
- 50 كيلومتر فى الساعة للسيارات الخاصة والدراجات النارية.
- 40 كيلومتر فى الساعة لسيارات الركوب العامة والحافلات بجميع أنواعها.
- 30 كيلو متر في الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.
مادة 13
يجب على قائد المركبة أن يظل فى جميع الظروف مسيطرا على مركبته وأن يكيف سرعتها حسب الظروف المحيطة وخاصة حالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية وكثافة حركة المرور والمناطق المأهولة بالسكان بحيث يمكنه تخفيض سرعة المركبة أو إيقافها إذا لزم الأمر.
مادة 14
لا يجوز لقائد المركبة أن يقود مركبته ببطء غير عادى بدون مبرر معرقلا حركة السير الطبيعي لباقي المركبات.
مادة 15
يجب على قائد المركبة الآلية أن يترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التي أمامه لضمان أمنه وتفادي تصادمه بها إذا انخفضت سرعتها أو توقفت فجأة، على ألا تقل بالنسبة للطريق السريعة والرئيسية خارج مخططات المدن والقرى عن 50 مترا.
مادة 16
لا يجوز لقائد المركبة الآلية أن يستعمل مكابح مركبته بصورة مفاجئة لتخفيف سرعتها أو إيقافها ما لم تكن هناك أسباب موجبة لذلك يتطلبها أمان السير.
مادة 17
يجب على كل قائد مركبة ينوى الإبطاء أو تخفيف السرعة إلى حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك أنه ليس هناك خطرا أو عرقلة غير طبيعية للمركبات التي تتبعه ما لم يكن مضطرا لذلك لسبب خطر مفاجئ.
مادة 18
يجب على كل قائد مركبة فى حالة وجود مركبات خلفه أن ينبه عن عزمه على تهدئة سرعة مركبته وذلك بصورة واضحة وقبل وقت كاف بواسطة الإشارة اليدوية أو باستعمال نور المكابح الخلفى.
مادة 19
على قائد المركبة – أيا كان نوعها – القادم من طريق ترابى أو طريق خاص أو ما في حكمها أن يقف بمركبته قبل الدخول بها فى الطريق العام وألا يدخل فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات الأخرى.
مادة 20
تكون أسبقية السير في التقاطعات التي تخلو من رجل المرور أو من الإشارات الضوئية أو من غيرها من إشارات المرور الأخرى وفقا للترتيب الآتى:
- للمركبات التي دخلت فعلا التقاطع.
- للمركبات القادمة من طريق رئيسى فى حالة تقاطعه بطريق فرعى.
- للمركبات القادمة من اليمين في حالة تعذر التعرف على الطريق الرئيسي.
- للسيارات بالنسبة لمن عداها من المركبات.
مادة 21
يجب على قائد المركبة عند التقابل مع مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس أن يقترب بقدر الإمكان من حافة مسار المركبات المخصصة لاتجاه حركة المرور بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق يجب عليه تهدئة سرعته أو التوقف عند الضرورة لحين مرور مستعملي الطريق القادمين من الاتجاه المعاكس.
مادة 22
فى الطرق الجبلية والطرق شديدة الانحدار على قائد المركبة في الاتجاه النازل أن يسير أقرب ما يمكن من حافة مسار المركبات المخصص لاتجاه حركة المرور وعليه فيحالة كون هذه الطرق ضيقة أن يتوقف تماما ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة، وعلى قائد المركبة الصاعدة فى حالة وجوده بالقرب من مكان عريض من الطريق مستعمل للوقوف أن يتوقف بمركبته في هذا المكان للسماح بمرور المركبة النازلة.
مادة 23
يجب أن يتمتع كل قائد مركبة أيا كان نوعها بالقدرة البدنية والعقلية والنفسية
اللازمة لقيادة المركبة وأن يمتنع عن القيادة إذا كان متعبا أو في حالة تعاطى الأدوية المخدرة،في جميع الأحوال ينبغى أن يكون في مقدور كل قائد مركبة التحكم في قيادة مركبته والسيطرة عليها وتوجيهها.
مادة 24
يجب على كل قائد مركبة أيا كان نوعها أن يتأكد من صلاحية مركبته وقدرتها على السير المأمون وتوفر شروط الأمن والمتانة وفقا للاشتراطات المقررة لذلك وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.
مادة 25
يجب على كل قائد مركبة الالتزام بالسير قرب الحافة اليمنى لنهر الطريق وعلى الأخص في الحالات الآتية:
- إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه.
- في حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.
- عند قيام المركبات القادمة من الخلف باجتياز مركبته.
- عندما تكون الرؤية فى الطريق غير واضحة.
- إذا كانت سرعة مركبته تقل عن الحد الاقصى المقرر قانونا.
مادة 26
- أ إذا كان نهر الطريق مقسما إلى مسارين محددين بخطوط طولية متصلة يحظر على سائق المركبة اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها
- ب إذا كان نهر الطريق ذى اتجاهين ومقسما إلى ثلاثة مسارات يجوز لقائد المركبة إستعمال المسار الأوسط على أن يتأكد أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور وفى كل الأحوال لا يجوز استعمال مسار المرور الواقع على حافة الاتجاه المضاد.
- جـ إذا كان نهر الطريق مقسما إلى عدة مسارات فعلى قائد المركبة السير في المسار الذي يشغله ولا يجوز أن يغير مساره إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور.
مادة 27
على كل قائد مركبة يرغب فى إجراء أحدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو الدخول فى هذا الخط أو تغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدوران إلى اليسار أو اليمين متجها نحو طريق جانبي أو رغب الدخول إلى مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو يرغب الدوران إلى الخلف أو الرجوع للوراء أن يتخذ الآتى:-
- التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.
- أن يضع فى الاعتبار أوضاع باقي مستعملي الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم.
- أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل مسافة كافية بواسطة الاشارة اليدوية أو اشارات الاتجاه بمركبته وأن يظل هذا التحذير الصادر عن الاشارة طوال مدة الحركة ويجب أن يزول بعد إتمامها.
- أن يقترب ما أمكن من حافة نهر الطريق إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه وأن يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر واقع على يساره ·
مادة 28
يجب على قائد المركبة عند استخدامه للطرق العامة خارج المدن عدم التوقف بمركبته في نهر الطريق وأن يكون وقوفه خارج الأكتاف، وعليه قبل الرجوع بها للخلف أو الدوران أو السير أن يتأكد أن ذلك لا يسبب ضررا أو يكون خطرا أو يعرقل حركة المرور.
مادة 29
يجب أن تكون جميع المركبات الآلية مزودة بواقيين يمنعان تطاير الوحل والمياه والأتربة من خلفها مثبتان على الحجاب الخلفي للمركبة فوق العجلتين.
مادة 30
يجب على قائدى الدراجات العادية أن يلتزموا الجانب الأيمن لنهر الطريق وأن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر في حالة عدم وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات، ويحظر عليهم فى حالة وجود هذه المسارات استخدام باقى الطريق المعدة لسير المركبات الأخرى.
مادة 31
يحظر على قائدى الدراجات النارية والعادية قيادتها دون الإمساك بمقودها أو إمساكها بيد واحدة إلا في حالة إصدار إشارات يدوية، كما يحظر عليهم الامساك بدراجة أخرى أثناء السير أو أن يحملوا أو يدفعوا أو يسحبوا أشياء تعرقل السير أو تكون خطرا عليهم أو على باقى مستعملي الطريق.
مادة 32
يحظر على قائدى الدراجات النارية والعادية نقل أشخاص آخرين على دراجاتهم إلا إذا كانت مجهزة بمقعد آخر أو سلة جانبية لراكب اضافي.
مادة 33
يجب استعمال أحزمة الأمان عند قيادة السيارات خارج مخططات المدن والقرى
وعلى الجهات المختصة وضع اللافتات على الطرق العامة المبينة لحدود مخططات المدن والقرى.
مادة 34
يحظر على أصحاب الورش ومحال اصلاح وصيانة المركبات الآلية أن يتخذوا من الطرق العامة مكانا لممارسة هذا النشاط
مادة 35
على قائد المركبة قبل عملية الاجتياز مراعاة مايلي:-
- التأكد من أنه ليس هناك مركبة تتبعه قد شرعت في اجتيازه
- التأكد أن قائد المركبة الذى يتقدمه في مسار المرور لم يعطي تحذيرا يفيد عن رغبته في الاجتياز أيضا.
- أن يكون مسار الطريق الذي يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماما وأن يأخذ في الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء الاجتياز وسرعة مستعملي الطريق الذين يحاول اجتيازهم.
- تنبيه مستعملي الطريق المراد اجتيازهم والتأكد من أنهم قد استجابوا لهذا التنبيه.
- الابتعاد أثناء الاجتياز عن مستعملي الطريق الجارى اجتيازهم بحيث يترك بينه وبينهم مسافة جانبية كافية.
- ترك مسافة أمامية كافية بينه وبين المركبة المراد إجتيازها.
بعد اتمام عملية الاجتياز يجب على قائد المركبة أن يلتزم بأقصى الجانب الأيمن
لنهر الطريق دون مضايقة مستعملي الطريق عموما وخاصة الذين اجتيازهم وله أن يبقى في المسار الذي يشغله أثناء عملية الاجتياز إذا كان مضطراً إلى اجتياز مركبة أخرى بشرط أن لا يلحق أي مضايقة أو ازعاج لقائدي المركبات القادمة من الخلف، وفي جميع الأحوال يجب أن يستعمل الإشارات اللازمة للاجتياز.
مادة 36
على قائد المركبة الذي تجتازه مركبة أخرى مراعاة تهدئة السرعة مع الالتزام ما أمكن بالجانب الأيمن للمسار حتى يتيح للمركبة التي تجتازه إتمام عملية الاجتياز، ويحظر عليه استعمال الإشارة الضوئية على اليسار لغرض السماح للمركبة الخلفية بالاجتياز.
مادة 37
يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية الاجتياز في الأحوال والأماكن الآتية:-
- إذا كانت الرؤية غير واضحة.
- إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها اتمام عملية الاجتياز أو كانت تقوم هي ذاتها باجتياز مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة أخرى تتبعه وباشرت في اجتياز مركبته.
- اذا كان اتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية الاجتياز بأمان كامل.
- فى حالة وجود رتل من المركبات أمامه متوقف عن السير نتيجة عرقلة في المرور أو بناء على اشارة الوقوف.
- فى المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والجسور والطرق الزلقة وتقاطع وملتقى الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة وفي مسارات المرور التي تكون محددة طولياً بخطوط متصلة.
- في الأماكن المحظور فيها الاجتياز طبقاً لعلامات المرور.
مادة 38
يجب على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح للحافلات ببدء التحرك اللازم لاستئناف سيرها من أماكن وقوفها، كما يجب على سائقي الحافلات قبل مواصلة السير التأكد من خلو الطريق.
مادة 39
على قائدى سيارات القوات المسلحة والشرطة والاطفاء والاسعاف وغيرها لها باستعمال جهاز معين للتنبيه أن لا يستعملوا هذا الجهاز إلا إذا كانوا في حالة المصرح عمل رسمى عاجل، وعلى سائقي المركبات الآلية وغير الآلية والمشاة إفساح الطريق لهذه السيارات في حالة استعمالها لجهاز التنبيه
مادة 40
مع مراعاة عدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر يجوز لقائدى سيارات الطوارئ تجاوز الحد الأقصى المقرر للسرعة وعدم التقيد بقواعد واشارات الانحراف والوقوف وإشارات عبور مفارق الطرق بشرط تهدئة السرعة بقدر ما يلزم لغرض السلامة العامة، ويشترط أن يستعملوا لذلك جرسا كبيرا أو منبها خاصا وعلى أن يضاء ليلا بأعلى مقدمة هذه السيارات مصباح أحمر أو أزرق يشع بمسافة لاتقل عن 150 مترا.
مادة 41
يجب عند توقيف المركبة أن يتم ذلك بصورة تدريجية لا ينتج عنها أي مضايقة لحركة المرور، وعلى أن يكون ذلك بعد اعطاء الاشارة الدالة على الوقوف وعلى كل سائق أن يراعى توقيف مركبته أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق وموازية لها إلا في الأماكن التي يسمح فيها بغير ذلك وعليهم عند توقيفها مراعاة عدم التسبب في عرقلة السير.
و لشرطة المرور اتخاذ الإجراءات القانونية والوسائل اللازمة لإزالة السيارات المعرقلة لحركة المرور.
مادة 42
مع مراعاة حكم المادة 28 يجب على قائد المركبة في حالة اضطراره لايقاف مركبته على نهر الطريق استخدام إشارة التحذير على أن تكون هذه الاشارة مرئية على مسافة كافية.
مادة 43
- أ لا يجوز لقائدي المركبات توقيفها في الأماكن الآتية:-
- على الأرصفة والممرات المخصصة للدراجات ومحطات الحافلات وسيارات الركوب العامة والعربات وكذلك أمام مداخل او مخارج حظائر المركبات او محطات الوقود أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو الحدائق العامة.
- على الجسور أو تحتها أو داخل الأنفاق ما لم يكن فيها أماكن مخصصة للوقوف.
- على المنعطفات أو المرتفعات أو المنحنيات عندما تكون الرؤية غير كافية.
- على الخطوط والعلامات الأرضية أو فى الأماكن التي يؤدى وقوف المركبات فيها إلى حجب الإشارات الضوئية أوالعلامات المرورية عن نظر بقية مستعملي الطريق.
- في الأماكن التي يؤدي الوقوف فيها إلى إعاقة مركبة أخرى متوقفة.
- على نهر الطريق بداخل المدن بجوار مركبة أخرى منتظرة.
- في الأماكن الأخرى الممنوع الوقوف فيها
- ب ويراعى فى توقيف المركبة ترك مسافة كافية تمكن قائدى المركبات الأخرى الواقفة من ركوبها والتحرك بها، ولا يجوز الوقوف بالمركبات على بعد يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين ومحطات الحافلات وأماكن عبور
- المشاة.
- جـ و لشرطة المرور اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لإزالة المركبات المعرقلة لحركة المرور بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
مادة 44
يحظر على قائد المركبة أو أى راكب أن يفتح أحد أبواب المركبة أو أن ينزل منها قبل التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملي الطريق لأي خطر.
مادة 45
يجب على قائد المركبة أن يستخدم أنوار مركبته ما بين غروب الشمس وشروقها وفى النهار عندما تكون الرؤية غير واضحة ويجب أن يستخدم في المركبة مالايقل عن ضوئين عند مقدمة المركبة وعدد آخر من الأنوار الحمراء عند مؤخرتها وخاصة بزاويتها
اليسرى.
مادة 46
يجب على قائدى الدراجات العادية وسائقي المركبات التي تجرها حيوانات استخدام نور ابيض أمامى ونور أحمر خلفى أثناء السير في الطرق العامة بين غروب الشمس وشروقها ويجب أن تكون هذه الأنوار مثبتة وواضحة.
مادة 47
يجب على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على طريق مضاءة بالإنارة العامة أو عندما تكون الرؤية غير كافية أن ينبه عن وجود مركبته بواسطة اضاءة أنوار الموضع.
مادة 48
- يجب على قائدي المركبات عدم استخدام أية أنوار ملونة عدا اللونين الأبيض والأصفر في مقدمة المركبة وعدم استخدام أية أنوار بمؤخرتها عدا أنوارها الأصلية، مالم يكن ذلك تنفيذا لامر صادر من السلطات المختصة أو بموافقتها.
- يجب إضاءة مصباح لوحة الأرقام الخلفية عند تسيير المركبة.
- يجب على قائد المركبة الآلية أثناء سير المركبة داخل المدن أن يقتصر استعماله على أنوار الموضع في الطرق المضاءة اضاءة كافية وعلى أنوار التلاقي فيما عداها.
- يحظر على قائد المركبة الآلية استعمال الأنوار المبهرة للبصر في الطرق العامة داخل المدن و يسمح باستعمالها خارجها على أن يكون بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى بمسافة لا تقل عن 500 متر كما يحظر استعمالها عندما تكون المسافة بين المركبتين 50 متراً.
مادة 49
يحظر وضع المصابيح الكاشفة على الطرق العامة أو فى مواجهة سير المركبات
مادة 50
يجب إضاءة الحافلات إضاءة كافية من الداخل و يحظر على سائقي الحافلات التحدث مع أحد الركاب أثناء السير، كما يحظر على الركاب التحدث إلى السائق أوالوقوف أو الجلوس بجواره مباشرة.
مادة 51
يحظر على قائدى سيارات الركوب العامة الانتظار بسياراتهم في غير المواقف والمحطات المخصصة لها، كما يحظر عليهم الامتناع عن تأجير سياراتهم عند الطلب
مادة 52
يجب أن تكون سيارات الركوب العامة محملة بطريقة مأمونة وخاصة على سطحها ويجب أن لا يزيد ارتفاع الحمولة على سطحها عن 50 سنتيمترا ولا يجاوز عرض أو طول السطح.
مادة 53
على قائدى العربات التي تجرها حيوانات التزام السير على كتف الطريق الأيمن في الطرق العامة خارج المدن.
مادة 54
يحظر تثبيت أو وضع أى جهاز من أجهزة التقاط الإذاعة المرئية بداخل السيارة كما يحظر تثبيت أكثر من هوائية لالتقاط الاذاعة المسموعة وتستثنى من ذلك السيارات الأمنية أو المصرح لها بذلك أو وضع ستائر أو ملصقات على زجاج المركبة من الداخل أو الخارج ويستثنى من ذلك المركبات العامة والخاصة بالضيافة والحافلات الخاصة بنقل الركاب إلى المدن ذات المسافات الطويلة والدول المجاورة
مادة 55
على قائدي المركبات الآلية وغير الآلية مهما كان نوعها عدم السير في الطرق العامة إلا بعد التأكد من خلو الطريق.
مادة 56
يحظر نقل الألبان ومشتقاتها واللحوم والأسماك والخبز وكل ما يترتب على نقله ضرر بالصحة العامة فى غير السيارات المرخصة والمعدة لذلك.
مادة 57
لا يجوز نقل الحيوانات إلا في سيارات نقل البضائع ويشترط ألا يكون ارتفاع الحيوانات أكثر من ارتفاع صندوقها.
مادة 58
يجب على قائد المركبة أن يحمل معه أثناء القيادة ترخيص المركبة وترخيص القيادة وأية مستندات أخرى تتعلق بها وإبرازها للشرطة عندما يطلب منه ذلك.
مادة 59
للشرطة حق إيقاف أى مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والأمن المنصوص عليها في قانون المرور أو اللوائح الصادرة بمقتضاه وتوجيهها إلى أقرب مركز شرطة، ويجب فحص المركبة فنياً ويجوز سحب ترخيص المركبة واللوحات المعدنية لحين توافر تلك الشروط
مادة 60
يجب أن يرتدى سائق الدراجة النارية خوذة حديدية على رأسه أثناء القيادة.
مادة 61
يحظر على قائدي المركبات وركابها البصق أو القاء فضلات لفائف التبغ أو غيرها الفضلات أيا كان نوعها على الطريق العام.
مادة 62
يجب على المشاة السير على جوانب نهر الطريق أو على الأرصفة في حالة وجودها وذلك في اتجاه حركة المرور ويجوز للمشاة الذين يدفعون أو يحملون أشياء زاحمة أن يستخدموا أقصى اليمين من نهر الطريق في حالة ما إذا كان سيرهم على الارصفة أو الجوانب يسبب متاعب للمشاة الآخرين كما يجوز لمجموعات المشاة التي تسير تحت قيادة شخص مسئول أو التي تشكل موكبا أن تسير على اقصى اليمين من نهر الطريق.
مادة 63
يجوز للمشاة أن يسيروا على جوانب نهر الطريق فى الاتجاه المضاد لحركة المرور بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إعاقة حركة المرور أو تعرض سلامتهم للخطر.
مادة 64
يجب على المشاة الذين يشكلون موكباً أن يسيروا في رتل واحد بصفوف منتظمة.
مادة 65
يجوز للأشخاص العاجزين الذين ينتقلون بواسطة كراسي مجهزة خصيصا لهم وتسير بقوتهم الذاتية أن يستخدموا جوانب الطرق والأرصفة
مادة 66
يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق أن يتوخوا الحذر التام وأن يكون عبورهم بعد التثبت من أن بإمكانهم القيام بذلك دون أى خطر أو إعاقة الحركة مرور المركبات وعليهم أن يستخدموا أقرب ممر أو جسر لعبور المشاة في حالة وجوده، على أن يأخذوا في الاعتبار المسافة بينهم وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير عليها هذه المركبات ولا يجوز للمشاة بعد مباشرتهم عبور نهر الطريق أن يتلكئوا أو يقفوا في نهر الطريق.
مادة 67
يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممرات المحددة لهم والمبينة بعلامات أرضية اتباع -الآتى:
- إذا كان الممر مجهزا بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة فعليهم اطاعة هذه الاشارة.
- إذا لم يكن الممر مجهزا باشارات ضوئية خاصة بالمشاة وإنما بإشارات ضوئية للمركبات فقط اوكان السير منظما بواسطة أحد أفراد الشرطة فلا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الاشارة الضوئية أو اشارة شرطي المرور تسمح للمركبات بالسير.
مادة 68
لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنتظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول، وسائر المواكب الأخرى المصرح بها.
مادة 69
- لا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق من أمام أو خلف الحافلات وغيرها من المركبات الحاجبة للرؤية أثناء وقوفها إلا بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك.
- لا يجوز للمشاة قراءة الصحف أو أى شئ آخر عند سيرهم على الأرصفة أو أثناء عبورهم للطريق.
مادة 70
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المرور
على الطرق العامة المشار إليه.
مادة 71
يلغى قرار أمين الداخلية رقم 67 لسنة 1972م بشأن قواعد المرور وإشاراته وآدابه وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 72
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
- الموافق:1994/5/25 م.ر