أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 248 لسنة 1994 م بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية

نشر في

قرار رقم 248 لسنة 1994 م بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة
  •  وعلى قرار وزير المواصلات رقم 34 لسنة 1970 م بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية المعدل بالقرار رقم 87 لسنة 1974 م.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 790 لسنة 1985 م بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وتعديله.

قررت

مادة 1 

مع عدم الإخلال بأى اتفاقية دولية تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها لا يصرح للمركبات الآلية القادمة من الخارج وتحمل تراخيص أجنبية بدخول الجماهيرية العظمى إلا بعد حصولها على لوحات معدنية جمركية مؤقتة وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تصرف اللوحات المعدنية المشار إليها في المادة السابقة للمركبات الآلية القادمة إلى الجماهيرية العظمى من الخارج عبر المناطق الجمركية فى نقطة دخول المركبة وذلك قدره 10 د.ل وضمان مالي قدره 25 د.ل للمركبة الواحدة مقابل رسم.

مادة 3 

تمسك نقاط الدخول الجمركية سجلات خاصة لهذا الغرض تدوّن فيها البيانات الخاصة بالمركبة الآلية التي صرفت لها لوحات معدنية جمركية مؤقتة.

مادة 4 

تصدر نقاط الدخول الجمركية لكل مركبة آلية تم تسجيلها وفقاً لأحكام المادة السابقة بطاقة دخول وفقاً للنموذج المرفق لهذا القرار ويجب على قائد المركبة ابراز هذه البطاقة كلما طلبت الجهات المختصة منه ذلك·

مادة 5 

تعتبر اللوحات المعدنية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار صالحة للاستعمال لمدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ دخول المركبة اذا كان دخولها لغرض سياحى أو زيارة أو مهمة مؤقتة وتخفض هذه المدة إلى ثلاثين يوماً بالنسبة للمركبات الداخلة للاستعمال المحلى والى خمسة عشر يوماً بالنسبة للمركبات الداخلة لغرض المرور لبلد مجاور.الأحوال يجب أعادة اللوحات المعدنية مع بطاقة الدخول إلى الجمارك فور إنتهاء صلاحيتها وفى حالة فقدها أو تلفها أو عدم إعادتها يصادر الضمان المشار إليه في هذا القرار.

مادة 6 

يلغي قرار أمين المواصلات رقم 34 لسنة 1974م و 87 لسنة 1974 م المشار اليها·

مادة 7 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في : 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
  • الموافق : 25/ 5/ 1994 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.