قرار رقم 246 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني، تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير مكتب وزير الدفاع، وعضوية الآتي ذكرهما:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار إتمام عملية إستلام كل ما يتعلق بالطيران الإلكتروني لدى وزارتي الداخلية والدفاع وتسليمها إلى جهاز الطيران الإلكتروني، بما في ذلك الطائرات وجميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة.
مادة 3
للجنة الإستعانة بمن ترى لزوم الإستعانة به لإنجاز مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.