Skip to main content

قرار رقم 246 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

29 مايو 2022

قرار رقم 246 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 452 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 455 لسنة 2022 م، بتسمية مدير عام لجهاز الطيران الإلكتروني.

قرر 

مادة 1 

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني، تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير مكتب وزير الدفاع، وعضوية الآتي ذكرهما: 

  1. السيد، رجب میلاد صالح – عن إدرة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.
  2. السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار إتمام عملية إستلام كل ما يتعلق بالطيران الإلكتروني لدى وزارتي الداخلية والدفاع وتسليمها إلى جهاز الطيران الإلكتروني، بما في ذلك الطائرات وجميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة.

مادة 3 

للجنة الإستعانة بمن ترى لزوم الإستعانة به لإنجاز مهامها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 28 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 29/ 5/ 2022 میلادى