قرار رقم 246 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
31 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 يوليو 2021
- رقم التشريع: 246
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التمويل
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 246 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
قرر
مادة 1
يكون المبلغ المالي المخصص لصالح وزارة الداخلية الوارد بالفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2021 م المشار إليه، قدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار موزعة على النحو الآتي:
ت | البند | القيمة |
---|---|---|
1. | لدعم مديريات الأمن | 357,224,000 |
2. | إنشاء وصيانة وتجهيز مديريات الأمن بالجنوب الليبي | 100,000,000 |
3. | دعم الوزارة في تنفيذ قرار حظر التجول | 20,000,000 |
4. | دعم جهاز حراسة المرافق التعليمية | 12,775,300 |
5. | دعم جهاز الهجرة غير الشرعية | 10,000,000 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 31/ 7/ 2021 م