Skip to main content

قرار رقم 246 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

31 يوليو 2021

قرار رقم 246 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

قرر 

مادة 1

يكون المبلغ المالي المخصص لصالح وزارة الداخلية الوارد بالفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2021 م المشار إليه، قدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار موزعة على النحو الآتي:

تالبندالقيمة
1.لدعم مديريات الأمن357,224,000
2.إنشاء وصيانة وتجهيز مديريات الأمن بالجنوب الليبي100,000,000
3.دعم الوزارة في تنفيذ قرار حظر التجول20,000,000
4.دعم جهاز حراسة المرافق التعليمية12,775,300
5.دعم جهاز الهجرة غير الشرعية10,000,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 31/ 7/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.