قرار رقم 246 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 246 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 241 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يكون المبلغ المالي المخصص لصالح وزارة الداخلية الوارد بالفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2021 م المشار إليه، قدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار موزعة على النحو الآتي:

تالبندالقيمة
1.لدعم مديريات الأمن357,224,000
2.إنشاء وصيانة وتجهيز مديريات الأمن بالجنوب الليبي100,000,000
3.دعم الوزارة في تنفيذ قرار حظر التجول20,000,000
4.دعم جهاز حراسة المرافق التعليمية12,775,300
5.دعم جهاز الهجرة غير الشرعية10,000,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly