Skip to main content

قرار رقم 246 لسنة 1998 م بشأن إنهاء ندب مستشارين وتعديل ندب مستشار

30 أغسطس 1998

قرار رقم 246 لسنة 1998 م بشأن إنهاء ندب مستشارين وتعديل ندب مستشار

اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 157 ميلادية لسنة 1427 بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الثالث لسنة 28 ميلادية المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 28 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

ينهى ندب الأخوة المستشارون الآتية أسماؤهم فيما بعد ويعودون مباشرة أعمالهم الأصلية: –

  1. الأخ/ عقيلة صالح عيسى.
  2. الأخ/ توفيق ابراهيم ابوزيد
  3. الأخ/ معمر مفتاح الشعافي
  4. الأخ/ أحمد حميدة عبدالسلام
  5. الأخ/ السنوسي محمد السنوسي
  6. الأخ/ حسين الفيتوري كشيدان 

مادة 2 

يكون ندب الأخ/ المبروك عبدالله الفاخرى، الرئيس بمحكمة بنغازي الابتدائية للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالإضافة إلى عمله الأصلي بدلاً من على سبيل التفرغ.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في: 8/ جمادى الأول/ 1408 و.ر
  • الموافق: 30/ 8/ 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.