Skip to main content

قرار رقم 246 لسنة 1998 م بشأن إنهاء ندب مستشارين وتعديل ندب مستشار

30 أغسطس 1998

قرار رقم 246 لسنة 1998 م بشأن إنهاء ندب مستشارين وتعديل ندب مستشار

اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 157 ميلادية لسنة 1427 بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الثالث لسنة 28 ميلادية المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 28 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

ينهى ندب الأخوة المستشارون الآتية أسماؤهم فيما بعد ويعودون مباشرة أعمالهم الأصلية: –

  1. الأخ/ عقيلة صالح عيسى.
  2. الأخ/ توفيق ابراهيم ابوزيد
  3. الأخ/ معمر مفتاح الشعافي
  4. الأخ/ أحمد حميدة عبدالسلام
  5. الأخ/ السنوسي محمد السنوسي
  6. الأخ/ حسين الفيتوري كشيدان 

مادة 2 

يكون ندب الأخ/ المبروك عبدالله الفاخرى، الرئيس بمحكمة بنغازي الابتدائية للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالإضافة إلى عمله الأصلي بدلاً من على سبيل التفرغ.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في: 8/ جمادى الأول/ 1408 و.ر
  • الموافق: 30/ 8/ 1428 ميلادية