قرار رقم 246 لسنة 1998 م بشأن إنهاء ندب مستشارين وتعديل ندب مستشار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 246 لسنة 1998 م بشأن إنهاء ندب مستشارين وتعديل ندب مستشار

اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

قررت 

مادة 1 

ينهى ندب الأخوة المستشارون الآتية أسماؤهم فيما بعد ويعودون مباشرة أعمالهم الأصلية: –

  1. الأخ/ عقيلة صالح عيسى.
  2. الأخ/ توفيق ابراهيم ابوزيد
  3. الأخ/ معمر مفتاح الشعافي
  4. الأخ/ أحمد حميدة عبدالسلام
  5. الأخ/ السنوسي محمد السنوسي
  6. الأخ/ حسين الفيتوري كشيدان 

مادة 2 

يكون ندب الأخ/ المبروك عبدالله الفاخرى، الرئيس بمحكمة بنغازي الابتدائية للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالإضافة إلى عمله الأصلي بدلاً من على سبيل التفرغ.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly