قرار رقم 246 لسنة 1998 م بشأن إنهاء ندب مستشارين وتعديل ندب مستشار
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 157 ميلادية لسنة 1427 بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الثالث لسنة 28 ميلادية المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 28 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينهى ندب الأخوة المستشارون الآتية أسماؤهم فيما بعد ويعودون مباشرة أعمالهم الأصلية: –
- الأخ/ عقيلة صالح عيسى.
- الأخ/ توفيق ابراهيم ابوزيد
- الأخ/ معمر مفتاح الشعافي
- الأخ/ أحمد حميدة عبدالسلام
- الأخ/ السنوسي محمد السنوسي
- الأخ/ حسين الفيتوري كشيدان
مادة 2
يكون ندب الأخ/ المبروك عبدالله الفاخرى، الرئيس بمحكمة بنغازي الابتدائية للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالإضافة إلى عمله الأصلي بدلاً من على سبيل التفرغ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في: 8/ جمادى الأول/ 1408 و.ر
- الموافق: 30/ 8/ 1428 ميلادية