قرار رقم 246 لسنة 1996 م بشأن ندب أعضاء نيابة
28 مارس 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 1996
- رقم التشريع: 246
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 246 لسنة 1996 م بشأن ندب أعضاء نيابة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 میلاد رة محاكم ونيابات تخصيصه.
- وعلى ما عرضه الأخ النائب العام.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 425 ميلادية المنعقد بتاريخ 25 – 3 – 1425 ميلادية.
قرر
مادة 1
بندب الإخوة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ بالنيابة الكلية التخصصية المنشأة بموجب أحكام قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه وهم:
- الأخ/ خليفة بشير الفقيه، رئيس النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
رئيسا للنيابة الكلية التخصصية.
- الأخ/ علي أبو العيد السويح.وكيل النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
- الأخ/ سالم الأمين بلقاسم.وكيل النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
- الأخ/ عزالدين محمد عبدالرحمن.وكيل النيابة بنيابة الزاوية الكلية.
- الأخ/ العربي عون سعيد.رئيس النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
- الأخ/ الطيب على الزواری.وكيل النيابة بنيابة مصراتة الكلية.
- الأخ/ اسماعیل سال جهان.وكيل النيابة بنيابة مصراتة الكلية
- الأخ/ عثمان سالم العيان.وكيل النيابة بنيابة زليتن الكلية.
- الأخ/ سليمان ابراهيم الصفراني.وكيل النيابة بنيابة زليتن الكلية.
- الأخ/ ميلاد الرقيق عبدالله.وكيل النيابة بنيابة ترهونة الكلية.
- الأخ/ عبدالسلام فرج شنيب.وكيل النيابة بنيابة الخمس الكلية.
- الأخ/ عصام فتح الله بن غشير.مساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكلية.
- الأخ/ خالد عبدالسلام قنونو.مساعد النيابة بنيابة سرت الكلية.
- الأخ/ عز الدين احمد محمد.معاون النيابة بـ نيابة بنغازي الكلية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 9 ذو القعدة 1405 و.ر
- الموافق: 28/ 3/ 1425 ميلادية