قرار رقم 246 لسنة 1996 م بشأن ندب أعضاء نيابة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 246 لسنة 1996 م بشأن ندب أعضاء نيابة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بندب الإخوة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ بالنيابة الكلية التخصصية المنشأة بموجب أحكام قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه وهم:

  1. الأخ/ خليفة بشير الفقيه، رئيس النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.

رئيسا للنيابة الكلية التخصصية.

  1. الأخ/ علي أبو العيد السويح.وكيل النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
  2. الأخ/ سالم الأمين بلقاسم.وكيل النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
  3. الأخ/ عزالدين محمد عبدالرحمن.وكيل النيابة بنيابة الزاوية الكلية.
  4. الأخ/ العربي عون سعيد.رئيس النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
  5. الأخ/ الطيب على الزواری.وكيل النيابة بنيابة مصراتة الكلية.
  6. الأخ/ اسماعیل سال جهان.وكيل النيابة بنيابة مصراتة الكلية
  7. الأخ/ عثمان سالم العيان.وكيل النيابة بنيابة زليتن الكلية.
  8. الأخ/ سليمان ابراهيم الصفراني.وكيل النيابة بنيابة زليتن الكلية.
  9. الأخ/ ميلاد الرقيق عبدالله.وكيل النيابة بنيابة ترهونة الكلية.
  10. الأخ/ عبدالسلام فرج شنيب.وكيل النيابة بنيابة الخمس الكلية.
  11. الأخ/ عصام فتح الله بن غشير.مساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكلية.
  12. الأخ/ خالد عبدالسلام قنونو.مساعد النيابة بنيابة سرت الكلية.
  13. الأخ/ عز الدين احمد محمد.معاون النيابة بـ نيابة بنغازي الكلية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly