أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 245 لسنة 2024 م بتحديد ضوابط تصدير ناتج عمل المناجم والمحاجر

نشر في

قرار رقم 245 لسنة 2024، يحدد ضوابط تصدير ناتج عمل المناجم والمحاجر، متضمناً شروط التصدير والتزامات المستثمرين والمؤسسة الوطنية للتعدين.

حكومة الوحدة الوطنية
ديوان وزارة الإقتصاد والتجارة
وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/12/2015 م.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 2 لسنة 1971 ميلادية، بشأن المناجم والمحاجر.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/03/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة / سابقا رقم 233 لسنة 2008 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1971 ميلادية، بشأن المناجم والمحاجر.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 ميلادية باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 ميلادية بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 190 لسنة 2024 ميلادية، بشأن حظر تصدير سلعة.
  • وعلى ما عرضه /السيد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الديوان والشؤون التجارية.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تنظم عملية تصدير ناتج عمل المناجم والمحاجر وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1971 ميلادية بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية المعتمدة بالقرار رقم 233 لسنة 2008 ميلادية المشار إليه في ديباجة هذا القرار ووفقا للأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة 2 

يشترط فيمن يزاول نشاط المناجم والمحاجر، أن يكون متحصلا على ترخيص استثمار من المؤسسة الوطنية للتعدين.

مادة 3 

بمراعاة أحكام المادتين 2 – 3 من اللائحة المرفقة بالقرار رقم 233 لسنة 2008 ميلادية المشار إليه في ديباجة هذا القرار يسمح بتصدير التصنيفات الآتية من المعادن والصخور الناتجة من عمل المناجم والمحاجر استقاء الضوابط والشروط الواردة في التشريعات النافذة وهذا القرار، وهي:

المجموعة الأولى: المعادن الفلزية، وتشمل:

  • الفئة 2 معادن الحديد: الحديد والمنجنيز والكروم والنيكل والثيتاتيوم والفاليديوم والكوبلت.
  • الفئة 3 معادن الأساس ومعادن أشباه الفلزات: النحاس والرصاص والزنك والقصدير والتنجستن والمغنيسيوم والأنتيمون والباريوم والبورون والفلور والزرنيخ والمولبيديوم والبزموت والزئبق والسترونشيوم والبوكسايت وأي عنصر آخر ينتمي لهذه الفئة.
  • الفئة 4 العناصر النادرة: الزركونيوم والكادميوم والجرمانيوم والأنديوم والسيلينيوم والتليريوم والتيتانيوم.

المجموعة الثانية: معادن اللافلزات، وتشمل:

  • الفئة 2 الأملاح الطبيعية: تشمل كل الأملاح سواء كانت الصلبة أو الذائبة أو كانت في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية مثل أملاح الصوديوم والبوتاسيوم بما في ذلك ملح الطعام البحري والشب والطرونة والكبريت والكبريتات والبروم واليود والبورات والنيترات والأملاح الأخرى الموجودة في نفس الرواسب والمياه ذات التركيز العالي من الأملاح المستخرجة من آبار النفط والمياه المعدنية الجوفية.
  • الفئة 3 المعادن الصناعية: تشمل الكوارتز والكالسيت والطينات والفلسبار والزيولايت والفوسفات.
  • الفئة 4 الصخور الصناعية: تشمل كل الصخور الرسوبية والتي منها الحجر الرملي والحجر الجيري والكالكارنايت والحجر الجيري الدولوميني والدولومايت والطينات والأنهيداريت والجبس والصخور النارية البركانية والباطنية والتي منها البازلت والرايولايت والجرانيت والجرائوديورايت والجابرو وكذلك الصخور المتحولة والتي منها الرخام والفيلايت والشست والكالكسيليكات والأمفيبولايد. وكل أنواع هذه الصخور التي تدخل في العديد من الصناعات مثل الأسمنت والصلب والزجاج والفخار والخزفيات والأسمدة والصناعات الكيميائية.
  • الفئة 5 مواد البناء وصخور الزينة: تشمل معظم الصخور المذكورة أعلاه والتي يمكن استعمالها كمواد للبناء مثل الرمل والركام من الحجر الجيري والطوب الأبيض القرقارشي، وكذلك معظم الصخور التي يمكن استعمالها لتكسية المباني من الداخل والخارج. تجاريا تعني الرخام بعد قطعها وسنفرتها وتلميعها مثل الرخام الماربل والحجر الجيري والجرانيت.

مادة 4 

تلتزم المؤسسة الوطنية للتعدين بتحويل البيانات الآتية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، بشكل ربع سنوي:

  • البيانات المالية المتعلقة بعمليات الاستكشاف والبحث والاستثمار.
  • البيانات المالية المتعلقة بالالتزامات المدفوعة من قبل المستثمرين، مبينا بها نوع العملة، على أن يلتزم كل مستثمر بالدفع من خلال العمليات المصرفية المعتمدة.
  • تقارير الإنتاج لكل معدن والمعادن المستخرجة والمصدرة.

وذلك لتضمين هذه البيانات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

مادة 5 

قبل إتمام عملية التصدير، تلتزم مصلحة الجمارك بطلب إفادة رسمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للتعدين مبينا فيها قيام كل مستثمر بدفع الأتاوات المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2008 ميلادية المشار إليه في ديباجة هذا القرار، وهي:

اسم المجموعة المعدنيةنسبة الأتاوة من صافي الإنتاج
معادن الحديد%7
معادن الأساس وأشباه الفلزات%7
العناصر النادرة%5
الأملاح الصناعية%3
المعادن الصناعية%3
الصخور الصناعية%2
مواد البناء وصخور الزينة%2

بالإضافة إلى دفع نسبة 25% من قيمة الإنتاج سنويا لصالح المؤسسة الوطنية للتعدين والمنصوص عليها بأحكام الفقرة 4 من المادة 14 من ذات اللائحة. 

على أن يتم النظر في الحد الأعلى لمقاسمة الإنتاج في حال تجاوزت القيمة المضافة %40 من تكلفة المنتج.

مادة 6 

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 190 لسنة 2024 ميلادية، بشأن حظر تصدير سلعة المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 7 

يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

  • صدر بتاريخ: 5 الأف 1445 هجري. 
  • الموافق 23 / 5 / 2024 ميلادية.
  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة