قرار رقم 245 لسنة 2024 م بتحديد ضوابط تصدير ناتج عمل المناجم والمحاجر

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 245 لسنة 2024 م بتحديد ضوابط تصدير ناتج عمل المناجم والمحاجر

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على:

قرر

مادة 1 

تنظم عملية تصدير ناتج عمل المناجم والمحاجر وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1971 ميلادية بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية المعتمدة بالقرار رقم 233 لسنة 2008 ميلادية المشار إليه في ديباجة هذا القرار ووفقا للأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة 2 

يشترط فيمن يزاول نشاط المناجم والمحاجر، أن يكون متحصلا على ترخيص استثمار من المؤسسة الوطنية للتعدين.

مادة 3 

بمراعاة أحكام المادتين 2 – 3 من اللائحة المرفقة بالقرار رقم 233 لسنة 2008 ميلادية المشار إليه في ديباجة هذا القرار يسمح بتصدير التصنيفات الآتية من المعادن والصخور الناتجة من عمل المناجم والمحاجر استقاء الضوابط والشروط الواردة في التشريعات النافذة وهذا القرار، وهي:

المجموعة الأولى: المعادن الفلزية، وتشمل:

المجموعة الثانية: معادن اللافلزات، وتشمل:

مادة 4 

تلتزم المؤسسة الوطنية للتعدين بتحويل البيانات الآتية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، بشكل ربع سنوي:

وذلك لتضمين هذه البيانات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

مادة 5 

قبل إتمام عملية التصدير، تلتزم مصلحة الجمارك بطلب إفادة رسمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للتعدين مبينا فيها قيام كل مستثمر بدفع الأتاوات المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2008 ميلادية المشار إليه في ديباجة هذا القرار، وهي:

اسم المجموعة المعدنيةنسبة الأتاوة من صافي الإنتاج
معادن الحديد%7
معادن الأساس وأشباه الفلزات%7
العناصر النادرة%5
الأملاح الصناعية%3
المعادن الصناعية%3
الصخور الصناعية%2
مواد البناء وصخور الزينة%2

بالإضافة إلى دفع نسبة 25% من قيمة الإنتاج سنويا لصالح المؤسسة الوطنية للتعدين والمنصوص عليها بأحكام الفقرة 4 من المادة 14 من ذات اللائحة. 

على أن يتم النظر في الحد الأعلى لمقاسمة الإنتاج في حال تجاوزت القيمة المضافة %40 من تكلفة المنتج.

مادة 6 

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 190 لسنة 2024 ميلادية، بشأن حظر تصدير سلعة المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 7 

يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

ls.org.ly