قرار رقم 245 لسنة 2022 م بتعديل قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مارس 2022
- رقم التشريع: 245
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 245 لسنة 2022 م بتعديل قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية النفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7087 المؤرخ 2022/3/10 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2021 م، المشار إليه على النحو التالي:-
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط و استخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالمنطقة الجنوبية بقيمة تعادل مبلغ قدره 600,000,000 ستمائة مليون يورو، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
تتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروع المشار إليه بالمادة 1 من هذا القرار من المصادر التي تحددها.
مادة 3
تعمل وزارة المالية على إجراء التسويات المالية اللاحقة للمبالغ المشار إليه على قوة الباب الثالث للأعوام المالية 2022 – 2023 م دون الإضرار بالمخصصات المقررة للمؤسسة الوطنية للنفط بالباب الثالث من الميزانية العامة للدولة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء