قرار رقم 245 لسنة 2022 م بتعديل قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 245 لسنة 2022 م بتعديل قرار رقم 433 لسنة 2021 م بشأن الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 2021 م، المشار إليه على النحو التالي:- 

مادة 1 

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط و استخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالمنطقة الجنوبية بقيمة تعادل مبلغ قدره 600,000,000 ستمائة مليون يورو، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2 

تتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروع المشار إليه بالمادة 1 من هذا القرار من المصادر التي تحددها.

مادة 3 

تعمل وزارة المالية على إجراء التسويات المالية اللاحقة للمبالغ المشار إليه على قوة الباب الثالث للأعوام المالية 2022 – 2023 م دون الإضرار بالمخصصات المقررة للمؤسسة الوطنية للنفط بالباب الثالث من الميزانية العامة للدولة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly