قرار رقم 245 لسنة 1994 م 1423 م بشأن دمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت ما يلي
مادة 1
يدمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
مادة 2
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل لجنة تتولى تقييم موجودات الجهاز وحقوقه والتزاماته.
مادة 3
ينقل العاملون بالجهاز المذكور وقت العمل بهذا القرار إلى الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.