أدوات الوصول
قرار رقم 245 لسنة 1994 م 1423 م بشأن دمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت ما يلي
مادة 1يدمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
مادة 2تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل لجنة تتولى تقييم موجودات الجهاز وحقوقه والتزاماته.
مادة 3ينقل العاملون بالجهاز المذكور وقت العمل بهذا القرار إلى الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
مادة 4يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.