Skip to main content

قرار رقم 245 لسنة 1994 م 1423 م بشأن دمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

12 مايو 1994

قرار رقم 245 لسنة 1994 م 1423 م بشأن دمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 189 لسنة 1986م بشأن نقل تبعية الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  • وبناءً على كتاب اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم م م ن/710/75 المؤرخ في 21 شوال 1403 و.ر الموافق 2/4/1423م.

قررت ما يلي

مادة 1
يدمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.

مادة 2
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل لجنة تتولى تقييم موجودات الجهاز وحقوقه والتزاماته.

مادة 3
ينقل العاملون بالجهاز المذكور وقت العمل بهذا القرار إلى الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 1 من ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 12 من شهر الماء 1423م
  • اللجنة الشعبية العامة