قرار رقم 245 لسنة 1994 م 1423 م بشأن دمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
12 مايو 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مايو 1994
- رقم التشريع: 245
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 245-1994-DEC-GPC
قرار رقم 245 لسنة 1994 م 1423 م بشأن دمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 189 لسنة 1986م بشأن نقل تبعية الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
- وبناءً على كتاب اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم م م ن/710/75 المؤرخ في 21 شوال 1403 و.ر الموافق 2/4/1423م.
قررت ما يلي
مادة 1
يدمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
مادة 2
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل لجنة تتولى تقييم موجودات الجهاز وحقوقه والتزاماته.
مادة 3
ينقل العاملون بالجهاز المذكور وقت العمل بهذا القرار إلى الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 1 من ذي الحجة 1403 و.ر
- الموافق 12 من شهر الماء 1423م
- اللجنة الشعبية العامة