قرار رقم 245 لسنة 1994 م 1423 م بشأن دمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 245 لسنة 1994 م 1423 م بشأن دمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت ما يلي

مادة 1
يدمج الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس في الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.

مادة 2
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل لجنة تتولى تقييم موجودات الجهاز وحقوقه والتزاماته.

مادة 3
ينقل العاملون بالجهاز المذكور وقت العمل بهذا القرار إلى الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly