Skip to main content

قرار رقم 244 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن التسعير

8 مايو 2001

قرار رقم 244 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن التسعير

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 افرنجي، بشأن الرقابة على الأسعار، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد في مدينة بنغازى بتاريخ 26 – 27/3/1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تتولى اللجنة الشعبية العامة الاختصاصات الآتية:

  1. تحديد أسعار خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والنقل الجوى واسعار الوقود
  2. تحديد أسعار السلع المستوردة من قبل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  3. السلع المنتجة محليا والمستوردة من قبل الشركات والمشاريع العامة التابعة للجنة الشعبية العامة
  4. القرطاسية والأدوات المدرسية

ويكون إصدار القرارات المتعلقة بالبنود المشار إليها في هذه المادة بناء على عرض من الأمين المساعد لشئون الخدمات أو الإنتاج بحسب الأحوال

مادة 2 

تتولى لجان التسعير بالشعبيات تحديد أسعار السلع المنتجة محليا والمستوردة وكذلك مقابل الخدمات فيما عدا السلع والخدمات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار.

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 3/ صفر
  • الموافق: 8/ الماء/ 1430 ميلادية