قرار رقم 244 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن التسعير
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية العامة الاختصاصات الآتية:
ويكون إصدار القرارات المتعلقة بالبنود المشار إليها في هذه المادة بناء على عرض من الأمين المساعد لشئون الخدمات أو الإنتاج بحسب الأحوال
مادة 2
تتولى لجان التسعير بالشعبيات تحديد أسعار السلع المنتجة محليا والمستوردة وكذلك مقابل الخدمات فيما عدا السلع والخدمات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.