قرار رقم 244 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن التسعير
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 افرنجي، بشأن الرقابة على الأسعار، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد في مدينة بنغازى بتاريخ 26 – 27/3/1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية العامة الاختصاصات الآتية:
- تحديد أسعار خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والنقل الجوى واسعار الوقود
- تحديد أسعار السلع المستوردة من قبل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
- السلع المنتجة محليا والمستوردة من قبل الشركات والمشاريع العامة التابعة للجنة الشعبية العامة
- القرطاسية والأدوات المدرسية
ويكون إصدار القرارات المتعلقة بالبنود المشار إليها في هذه المادة بناء على عرض من الأمين المساعد لشئون الخدمات أو الإنتاج بحسب الأحوال
مادة 2
تتولى لجان التسعير بالشعبيات تحديد أسعار السلع المنتجة محليا والمستوردة وكذلك مقابل الخدمات فيما عدا السلع والخدمات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 3/ صفر
- الموافق: 8/ الماء/ 1430 ميلادية