قرار رقم 244 لسنة 1996 م 1425 م بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- تاريخ: 17 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 244
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 244-1996-GPC
قرار رقم 244 لسنة 1996 م 1425 م بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1975 افرنجي بشأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم بين المواطنين، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبناءً على ما عرضته أمانة اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يُعمل باللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القرار فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة المرفقة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامها.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المحتويات
- اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- الفصل الأول اللجنة الشعبية للمحلة
- الفصل الثاني اختصاصات أمين اللجنة الشعبية للمحلة
- الفصل الثالث اختصاصات أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية بالمحلات
- الفصل الرابع اللجنة الشعبية العامة النوعية وأمانتها
- الفصل الخامس الأمناء المساعدون للقطاعات ونظام العمل بالمناطق
- الفصل السادس اللجنة الشعبية العامة
- الفصل السابع أمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة النوعية
- الفصل الثامن اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات العامة
- الفصل التاسع الجمعيات العمومية واللجان الشعبية للشركات المملوكة للدولة
- الفصل العاشر ضبط العمل والسيطرة الإدارية
- الفصل الحادي عشر شؤون العاملين
- الفصل الثاني عشر الميزانية والشؤون المالية للجنة الشعبية للمحلة
- الفصل الثالث عشر أحكام عامة
اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
الفصل الأول اللجنة الشعبية للمحلة
مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية للمحلة تنفيذ القوانين والقرارات المصاغة في مؤتمر الشعب العام وفقاً للخطط والبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية، كما تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الشعبي الأساسي، وعرض تقارير القطاعات المختلفة على المؤتمر الشعبي الأساسي والرد على المساءلة.
وللجنة الشعبية للمحلة في سبيل ممارسة اختصاصاتها صلاحيات اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، كل ذلك في حدود النطاق الإداري للمحلة والميزانيتها المعتمدة والموارد المالية، وذلك على النحو المبين في المواد التالية.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية للمحلة مباشرة الاختصاصات التالية:
- الإشراف على الجهاز الإداري للجنة وتنظيمه وتطويره وضبط شؤون العاملين فيه.
- الإشراف والرقابة على أعمال أعضاء اللجنة طبقاً للتشريعات النافذة.
- إصدار قرارات تعيين ونقل وندب وإعارة العاملين بالمحلة ومباشرة سائر شؤونهم الوظيفية، وذلك في حدود المبالغ المعتمدة بالميزانية العامة للمحلة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو أداء الخدمات داخل المحلة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- اقتراح الرسوم المحلية مقابل الخدمات وعرضها على الجهة المختصة لإقرارها.
- عقد القروض المحلية والتسهيلات المصرفية من المصارف والمؤسسات الوزانية وفقاً للإجراءات الائتمانية المعتمدة، وبضمانات تكفل سداد القروض والتسهيلات المصرفية والفوائد المستحقة عليها، وذلك لتمويل برامج التحول أو التسيير وفقاً للخطط المعتمدة والميزانيات المقررة، دون أن تتحمل الخزانة العامة أية أعباء مالية تترتب على هذه القروض.
- استثمار الموارد الذاتية للمحلة وتنميتها وتطويرها بما يكفل تحسين مستوى الخدمات المحلية.
- التعاقد مع الشركات والتشاركيات وغيرها من الجهات الوطنية في حدود الميزانية السنوية المعتمدة ووفقاً للضوابط التي تقرر في هذا الشأن.
- إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية بعد استيفاء الموافقات من الجهات المختصة قانوناً.
- تخصيص العقارات المملوكة للدولة لمختلف الأغراض بشرط التقيد بالمخططات المعتمدة وشهادات الاستعمال.
- إعداد واعتماد وتنفيذ برامج الصيانة وغيرها من الأعمال التي تتم بالجهد الذاتي أو التطوعي أو العمل الجماعي المنظم، وكذلك القيام بصيانة وتشغيل المرافق العامة التي تخدم المحلة دون غيرها أو المرافق التي تسند إليها مهمة الإشراف عليها وإبرام العقود اللازمة لهذا الغرض في حدود المبالغ المرصودة لذلك، أو بتمويل ذاتي.
- تمكين الأجهزة الخدمية والإنتاجية الواقعة في نطاق المحلة من هيئات ومصالح وشركات ومشروعات استثمارية عامة من تقديم خدماتها للمواطنين بأيسر السبل، ومتابعة تحقيقها لمستهدفاتها وإعداد التقارير عنها.
- تنفيذ المشروعات والبرامج الاستثمارية داخل نطاق المحلة.
- دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات المنجزة والتأكد من مدى تحقيقها لمستهدفاتها واقتراح ما يلزم لتلافي أي قصور أو تقصير في ذلك.
- تشجيع إقامة التشاركيات التي تقدم خدمات عامة للجماهير ووضع البرامج الكفيلة بتشجيع المواطنين للتحول نحو الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأسيس الجمعيات التعاونية المختلفة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
- وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالأمن الشعبي المحلي في نطاق المحلة.
- التوفيق والتحكيم بين المواطنين المقيمين في نطاق المحلة أو بينهم وبين غيرهم من المواطنين فيما ينشأ بينهم من منازعات وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1975 افرنجي بشأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم بين المواطنين، وبمراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- منح الشهادات الخاصة بالمواطنين في مجالات الإسكان والعمل والضمان الاجتماعي ومسائل الأحوال الشخصية وغيرها من شهادات العلم والخبر وفقاً للقانون.
- حصر المواطنين المقيمين بدائرة المحلة في سجلات خاصة تحوي أسمائهم وعناوينهم ومجالات عملهم وحالاتهم الاجتماعية في سجل خاص وفقاً للنموذج المعد لذلك.
- حصر الأجانب المقيمين بالمحلة في لوائح خاصة تعدها لهذا الغرض اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، تحتوي على أسمائهم وعناوينهم ومجالات عملهم وحالتهم الاجتماعية وغيرها من البيانات اللازمة.
- المحافظة على الأمن العام والنظام الإداري للمحلة وفقاً للقانون.
- جمع البيانات والإحصائيات عن سير الخدمات داخل نطاق المحلة وتحليلها وتقويمها.
- وضع وتنفيذ برامج الاحتفالات بالأعياد الوطنية والقومية والدينية وإحياء معارك الجهاد العربي الليبي.
- تحديد أسعار المنتجات المحلية والخدمات وفقاً للضوابط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للقطاع في هذا الشأن.
- تنظيم الأسواق المحلية والإشراف عليها.
- ما يعهد إليها من اختصاصات أخرى بموجب القوانين واللوائح.
- عقد الاجتماعات التقابلية والمشتركة مع أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي والرد على المساءلات الواردة منه.
وللجنة الشعبية للمحلة أن تكلف من يتولى القيام بالمهام التي كان يمارسها مختارو المحلات فيما يتعلق بإصدار شهادات العلم والخبر عن الوقائع، وأن تعتمد الشهادات التي يصدرونها من قبل أمين اللجنة الشعبية للمحل.
مادة 3
تتولى اللجنة في مجال العدل والأمن العام في نطاقها الإداري ما يلي:
- المحافظة على الأمن والنظام العام واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك في إطار الخطة العامة التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال العدل والأمن العام في حدود الخطط والضوابط التي يضعها القطاع في هذا الشأن.
- تنفيذ الخطط العامة المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها ومنع وقوعها والكشف عنها إذا وقعت، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
- دراسة الظواهر الإجرامية وتحديد عناصرها وبحث أسبابها.
- اقتراح منح التراخيص التي تنص التشريعات على إصدارها بمعرفة قطاع العدل والأمن العام.
- تنفيذ الخطط المتعلقة بالدفاع المدني.
- إعداد التقارير ذات العلاقة بالأمن العام على المستوى المحلي وجمع البيانات وإعداد الإحصائيات الأمنية وترتيبها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- قبول الطلبات والمستندات المتعلقة بشؤون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشهادات الحالة الجنائية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.
- حصر المقيمين داخل نطاق المحلة من مواطنين وعرب وأجانب في سجلات خاصة بكل فئة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- حصر متطوعي الأمن الشعبي المحلي ومتابعة شؤونهم وتجميع البيانات عنهم.
- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الأمن الشعبي المحلي ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
- إعداد خطط تدريب وتأهيل متطوعي الأمن الشعبي المحلي ورفع كفاءتهم بما يكفل تحسين معدلات أدائهم.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 4
تتولى اللجنة في مجال الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية في نطاقها الإداري:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية ووفقاً للخطط والضوابط التي يضعها القطاع المختص.
- الدعوة لفكر ثورة الفاتح العظيم، والتبشير بمبادئها وأطروحاتها الحضارية والدعاية لها، وتعبئة الجماهير لبناء المجتمع الجماهيري وتوظيف كافة المنابر التعبوية لبلوغ هذه الغاية.
- متابعة المطبوعات المقروءة والمسموعة والمرئية وضبط المطبوعات محظورة التداول تحقيقاً للأمن الثقافي للمجتمع.
- تزويد وكالة الجماهيرية للأنباء بالأخبار عن مناشط وبرامج سكان وأجهزة المحلة وتأمين التغطيات الإعلامية لها.
- تشجيع فرق المسرح والفنون التشكيلية والفرق الموسيقية والغنائية والتراثية، وإتاحة مجالات التألق والإبداع أمامها.
- الاهتمام بالمواقع الأثرية والعمل على ترجيع المكونات الأثرية داخل المحلة.
- تنظيم الأنشطة والبرامج الفكرية والثقافية والتعبوية والإعلامية من ندوات ومهرجانات ومسابقات ومعارض ولقاءات، واكتشاف المبدعين والمواهب الواعدة في المحلة.
- الدعوة إلى إحياء المناسبات والأعياد المحلية والقومية والدينية، وتخليد معارك الجهاد العربي الليبي، واقتراح إقامة النصب التذكارية لها، والمحافظة على القائم منها.
- منح التراخيص الخاصة بالقطاع وفق التشريعات النافذة.
- المساهمة في تطوير وتنمية المكتبات والإذاعات في نطاق المحلة.
- الإشراف على المراكز الثقافية والمكتبات العامة ونوادي الشعراء الشعبيين والمنتديات الأدبية، وتشجيعها وتطوير برامجها، ومتابعة سير العمل بالقطاع.
- اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها الرفع من مستوى أداء العمل الإعلامي والثقافي والتعبوي.
- محاربة الأفكار الهدامة والبدع المضللة، ومواجهة الحرب النفسية وحملات الدعاية المضادة لتوجهات المجتمع، وشرح غاياتها وأبعادها، وتعبئة الجماهير لمواجهتها والتصدي لها.
- تعبئة الجماهير الشعبية لتحقيق الوحدة العربية كضرورة حياة ووجود لمواجهة التحديات الخارجية.
- حث الجماهير على ممارسة مهام الرقابة الشعبية الواعية ومتابعة تنفيذ قراراتها.
- تعبئة الجماهير لحضور جلسات المؤتمر الشعبي الأساسي، وتحليل الموضوعات والقضايا التي يتضمنها جدول أعماله، وذلك بالوسائل والمنابر الإعلامية والثقافية والتعبوية.
- المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول والموازنات السنوية للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 5
تتولى اللجنة في مجال الزراعة في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الزراعة.
- اقتراح استغلال الأراضي المهملة وغير المستغلة.
- حماية الغابات والأراضي الزراعية ومنع البناء فيها بالمخالفة للقانون.
- القيام بتنظيم برامج الحرث والتشجير والحصاد، وإقامة الحملات الخاصة.
- تنظيم توفير بذور المحاصيل الحقلية والخضروات وشتول الفاكهة والغابات وفسائل النخيل.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية.
- متابعة جني ثمار الزيتون والنخيل والمنتجات الزراعية الأخرى.
- التأكد من اتباع الأساليب الفنية الصحيحة في مجال وقاية النباتات واستعمال المبيدات في زراعة الخضر والفاكهة.
- منح التراخيص الخاصة بالقطاع وفق التشريعات النافذة.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأسيسها ومتابعة سير توزيع وسائل ومستلزمات الإنتاج.
- إعداد تقارير رفع الصبغة الزراعية وإحالتها للجنة الشعبية العامة للزراعة.
- القيام بأعمال لجان البت في طلبات الانتفاع بالأراضي الزراعية وفقاً للإجراءات المقررة في القانون 123 لسنة 1970 بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة.
- متابعة أعمال لجان المرور إلى الأراضي الزراعية وتنفيذ قراراتها وفقاً للقانون.
- إعداد وصرف كتيب الإنتاج للمزارعين وفق النموذج المعد من اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
- تنظيم عمل المرشد الزراعي الثائر.
- المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول والموازنات السنوية للقطاع على المستوى العام.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 6
تتولى اللجنة في مجال الثروة الحيوانية في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الثروة الحيوانية.
- القيام بتنظيم برامج الجز والتحصين ضد الأمراض المعدية للحيوانات، وإقامة الحملات الخاصة بذلك.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الحيوانية.
- منح التراخيص الخاصة بالقطاع وفق التشريعات النافذة.
- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير حاجة المربين من أعلاف الحيوانات والدواجن والأمصال والأدوية.
- المشاركة في اختيار مواقع الصهاريج وآبار المراعي، والإشراف على تشغيلها وصيانتها.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية لمربي الحيوانات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأسيسها ومتابعة سير توزيع الأعلاف وغيرها من وسائل الإنتاج.
- تنظيم أعمال الإرشاد والتوعية على المستوى المحلي.
- المشاركة في اختيار مواقع المراعي المراد استصلاحها، والإشراف على حمايتها.
- حصر الحيوانات داخل نطاق المحلة، وإعداد وصرف كتيب الإنتاج للمربين وفقاً للنموذج المعد من اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 7
تتولى اللجنة في مجال الثروة البحرية في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الثروة البحرية.
- الإشراف على ممارسة نشاط الصيد البحري.
- منح الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة الصيد البحري وفقاً للقواعد المقررة من اللجنة العامة للقطاع.
- الإشراف على الجمعيات العاملة في مجال الصيد البحري، واتخاذ ما يلزم لتأسيسها.
- جمع البيانات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بإنتاج الصيد البحري بشكل دوري، وإحالتها للجنة الشعبية العامة للقطاع.
- تنفيذ برامج التدريب على أعمال الصيد البحري طبقاً للخطط والتنظيمات التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
- المشاركة في اقتراح مشروعات خطط التحول والموازنات السنوية للقطاع على المستوى العام.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 8
تتولى اللجنة في مجال الوحدة في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الوحدة.
- اقتراح الخطوات والوسائل المؤدية لتحقيق الوحدة العربية والمشاركة في وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تعميق الوعي الوحدوي، وتقريب يوم قيام الوحدة العربية الشاملة.
- شرح برامج وخطط العمل الوحدوي للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مع الأقطار العربية الشقيقة.
- إحياء المبادرات الوحدوية التاريخية التي قامت بها ثورة الفاتح العظيم، وإقامة الاحتفالات الجماهيرية بها.
- المساعدة في إتمام الإجراءات الإدارية للمقيمين العرب وفقاً للتشريعات النافذة، وتوثيق البيانات اللازمة عنهم.
- إعداد وتنظيم سجلات طلبات الراغبين من المواطنين في الانتقال إلى الأقطار الأخرى للإقامة بها، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية فيها.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 9
تتولى اللجنة في مجال الاتصال الخارجي والتعاون الدولي في نطاقها الإداري:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- العمل على ربط وتوثيق العلاقات بين الشعب العربي الليبي وشعوب العالم وفق مبادئ وأطروحات النظرية العالمية الثالثة.
- المشاركة في وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى ربط وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وغيرها من شعوب ودول العالم.
- شرح البرامج الكفيلة بتنفيذ سياسة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في علاقاتها الخارجية مع الدول الأجنبية.
- الإشراف على أعمال الضيافة للوفود الأجنبية التي تقوم بزيارات للمحلة.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 10
تتولى اللجنة في مجال الصناعة والمعادن في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الصناعة والمعادن.
- متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير الخاصة به على المستوى المحلي.
- منح الرخص الصناعية للتشاركيات والإشراف عليها وفقاً للتشريعات النافذة والأسس والضوابط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- تشجيع قيام التشاركيات الصناعية لزيادة القدرة الإنتاجية والتحول نحو الإنتاج.
- الإشراف على مراكز الأسرة المنتجة ومتابعة أعمالها.
- المشاركة في اختيار المواقع الصناعية التي يتقرر إنشاؤها في دائرة المحلة.
- الاهتمام بحماية البيئة من التلوث الصناعي ونشر التوعية الصناعية.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 11
تتولى اللجنة في مجال الطاقة في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الطاقة.
- متابعة أنشطة ومشروعات الكهرباء وتقديم العون لها لتأدية واجباتها.
- اقتراح إنشاء محطات بيع الوقود والمشاركة في اختيار مواقعها، والتأكد من مدى تقيدها بقواعد السلامة والأمن الصناعي.
- متابعة الشكاوى المتعلقة وتذبذب التيار الكهربائي، وإعداد التقارير عن مستوى الخدمات المقدمة والرفع من مستواها.
- متابعة طلبات المواطنين المتعلقة بربط التيار الكهربائي، ومتابعة جباية رسوم الاستهلاك واقتراح ما يلزم بشأنها.
- الإشراف على الإنارة العامة بالشوارع والميادين.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 12
تتولى اللجنة في مجال المالية في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال المالية.
- اقتراح مشروعات الميزانيات السنوية للمحلة.
- اقتراح استثمار الموارد الذاتية للمحلة.
- تنفيذ الميزانية الخاصة باللجنة الشعبية للمحلة.
- جباية الموارد المالية المخصصة لتمويل ميزانية المحلة وفقاً للضوابط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للمالية وفي حدود التشريعات النافذة.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 13
تتولى اللجنة في مجال التعليم والبحث العلمي في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال التعليم والبحث العلمي.
- ترسيخ الشخصية الثقافية للعروبة والإسلام.
- نشر وترسيخ النظرية العالمية الثالثة في جميع مراحل التعليم.
- الإشراف على تنفيذ القرارات الوظيفية للتعليم والتدريب ومتابعتها.
- اقتراح استحداث وإشهار الجمعيات العلمية والمهنية والشبابية والأندية الرياضية والتفتيش عليها.
- الإشراف على العملية التعليمية والتربوية والتدريبية وتطويرها وتقدير احتياجاتها من معدات ومواد خام وكتب ومناهج واتخاذ ما يلزم لتوفيرها.
- إجراء امتحانات النقل وفقاً للوائح والقرارات النافذة.
- متابعة برامج منزلية التعليم والعمل على تجسيدها وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحها ودعم وتشجيع مجالس الآباء واقتراح إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ برنامج حرية التعليم والتدريب والتشاركيات التعليمية والتدريبية القائمة على النشاط التشاركي، والإشراف عليها بما يضمن توفر الشروط اللازمة لإنجاح العملية التعليمية والتدريبية.
- الإشراف على شؤون الصحة المدرسية ومتابعتها.
- التأكد من مدى استخدام الوسائل التعليمية بالصورة العلمية السليمة في المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المهني.
- تيسير توفير احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية من المعلمين والمدربين وفق معدلات الأداء المعتمدة.
- الإشراف على الرياضة المدرسية بالمؤسسات التعليمية والتدريبية.
- تنفيذ القرارات الصادرة عن القطاع بما يخدم العملية التعليمية والتربوية والتدريبية بشكل كامل.
- صيانة وتطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمجهود الذاتي والمحافظة عليها.
- الإشراف على المصائف والمخيمات ومعسكرات العمل التطوعي الشبابي، ودعم برامجها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها.
- متابعة أوجه النشاط الرياضي ودعم الألعاب والمسابقات الشعبية، وتشجيع مبادرات الأندية الرياضية الأهلية والقطاعية في ترييض الجماهير والإشراف عليها بما يجسد فكرة الرياضة الجماهيرية.
- المحافظة على المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية وتحسين خدماتها وصيانتها.
- تنظيم إجراء المسابقات والمهرجانات الفنية والثقافية والرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تشجيع الاتجاه نحو التدريب والإقبال على ممارسة واكتساب المهارات التقنية والمهنية لمساهمتها في بناء المجتمع.
- الاهتمام بالتدريب على الحرف اليدوية ضماناً لاستمرارها.
- الاستفادة من الإمكانيات المملوكة للأفراد والتشاركيات والشركات في القيام بجزء من التدريب.
- ربط الصلة بين الجمعيات العلمية والمهنية وكذلك الأفراد الذين يقومون ببحوث بصفة فردية وبين المؤسسات العلمية بهدف تأمين المناخ العلمي الملائم للعلماء والباحثين من أجل تعبئة جهودهم لتحقيق نهضة علمية وتقنية شاملة.
- دعم المواهب العلمية وفقاً للإمكانيات المتاحة.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 14
تتولى اللجنة في مجال الصحة والضمان الاجتماعي في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الصحة والضمان الاجتماعي.
- دراسة الطلبات وإبداء الرأي بشأن إنشاء المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات الخاصة وغيرها من الأنشطة الطبية، وإحالتها للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- العمل على تطبيق الملف الصحي، والتبليغ عن الأمراض المعدية، ومتابعة حالات الأمراض المزمنة والمتوطنة.
- مراقبة صرف الأدوية.
- تنفيذ برنامج الصحة المدرسية، وإصحاح البيئة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
- متابعة تنفيذ برنامج التطعيم الدوري، ورعاية الأمومة والطفولة.
- متابعة خدمات الإسعاف العام والسريع.
- الإشراف على المرافق الصحية والضمانية والمحافظة عليها.
- حصر الحالات التي تحتاج للمعاشات الأساسية ومتابعة صرفها.
- حصر العجزة والمعاقين في نطاق المحلة ومتابعة تقديم الخدمات لهم.
- الاهتمام برعاية الأيتام والعجزة والأرامل والمطلقات وغير ذلك من الظواهر الاجتماعية المتعلقة بالمرأة والطفل، وإيجاد العلاج اللازم لها.
- القيام بتنفيذ الخطط المعتمدة للوقاية من الكوارث بالتعاون مع الجهات المختصة.
- تشجيع إنشاء الجمعيات الخيرية، ودراسة طلبات إشهار الجمعيات الأهلية وإحالتها إلى جهات الاختصاص مشفوعة بالرأي.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 15
تتولى اللجنة في مجال الإسكان والمرافق في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الإسكان والمرافق.
- تنظيم الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتوزيعها على نشاطات فردية وجماعية وتشاركيات، وتلقي الطلبات والمستندات الخاصة بها.
- إعداد الشهادات الإدارية من واقع كتيب العائلة.
- تلقي الطلبات والبلاغات المتعلقة بواقعات الأحوال المدنية وإتمام الإجراءات اللازمة بشأنها.
- حصر البيانات والإحصائيات المتعلقة بالملكيات العقارية.
- إصدار الرخص التجارية والحرفية والمهنية ورخص البناء، بشرط التقيد بالوصفة الفنية، وكذلك الرخص الأخرى التي يختص القطاع بإصدارها وفقاً للتشريعات النافذة.
- تخصيص العقارات المملوكة للدولة لمختلف الأغراض وفقاً للمخططات المعتمدة وشهادات الاستعمال، وجباية أقساط التمليك ومقابل الانتفاع بها، والتنسيق مع مصرف الاستثمار العقاري في جباية الأقساط، على أن تتولى مصلحة الأملاك العامة إبرام العقود وجباية العوائد للعقارات التي آلت للدولة ولم يتم صرف تعويضاتها.
- تخصيص العقارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ذات الميزانيات والمياه الخاصة لغرض التمليك، وتتولى الجهة المالكة إبرام العقود وجباية الموارد المالية.
- مراقبة تنفيذ تقاسيم ومخططات المحلة المحالة من مصلحة التخطيط العمراني، وضبط المخالفات، والتأكد من الالتزام بالوصفة الفنية وشهادات الاستعمال.
- مراقبة الأسعار والشروط الصحية والرخص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الحشرات والقوارض، وحماية البيئة من التلوث بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تنفيذ قانون النظافة العامة والمشاركة في أعمال الزينة والملصقات أثناء الاحتفالات.
- المساهمة في عمليات المسح وجمع المعلومات لإعداد المخططات للمدن والقرى.
- الإشراف على الحرس البلدي بالمحلة ومتابعة أدائه لاختصاصاته.
- تقديم الاقتراحات لمعالجة نقص المياه والصرف الصحي.
- مراقبة تنفيذ المخططات وضبط المخالفات.
- متابعة استعمال المباني والأراضي وفق شهادات الاستعمال.
- متابعة إدارة واستغلال العقارات المملوكة للمجتمع، وإعداد تقارير دورية للجهات المختصة.
- تسهيل إجراءات المواطنين للحصول على السكن اللائق، واقتراح تقاسيم الأراضي أو إقامة مشروعات إسكانية.
- الإشراف على الأسواق المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- إعداد مستندات العطاءات، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة.
- متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، واتخاذ إجراءات التعاقد بشأنها.
- إبداء الملاحظات حول سير تنفيذ المشروعات العامة بالمحلة.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 16
تتولى اللجنة في مجال المواصلات والنقل في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال المواصلات والنقل.
- متابعة خدمات البريد والبرق والهاتف.
- متابعة خدمات النقل العام للركاب.
- متابعة تنفيذ مشروعات الطرق والجسور والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والورش والمستودعات العامة.
- إعداد مستندات العطاءات الخاصة بالمشروعات التي تختص اللجنة بتنفيذها.
- تنفيذ التشريعات النافذة بشأن الطرق العامة، وإصدار الموافقات اللازمة للبناء قرب مساراتها.
- القيام بأعمال الصيانة اللازمة لمشروعات القطاع.
- الإشراف على حركة السيارات والآليات المملوكة للدولة ومتابعتها.
- إصدار الموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص القطاع.
- المساهمة في تمهيد وشق الطرق وصيانتها داخل نطاق المحلة.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 17
تتولى اللجنة في مجال التخطيط والاقتصاد والتجارة في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال التخطيط والاقتصاد والتجارة.
- اقتراح خطط التخزين والتسويق والتوزيع.
- الإعداد لمشروعات خطط وميزانيات التحول الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الإمكانيات الفنية والبشرية والمالية.
- إعداد تقارير المتابعة عن تنفيذ برامج ومشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية.
- تقييم المشروعات الجارية في نطاق المحلة.
- الإشراف على المنشآت الاقتصادية ومتابعة مستهدفاتها الإنتاجية.
- تحديد أسعار المنتجات المحلية والخدمات وفق الضوابط المقررة.
- متابعة نشاط التسويق والأنشطة التجارية والخدمية الأخرى.
- متابعة إجراءات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والإشراف عليها وتقييمها.
- تقييم فرص الاستثمار واقتراح المجدي منها والعمل على تنفيذها.
- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس.
- متابعة توفير السلع ومراقبة تخزينها وتوزيعها.
- الرقابة على الأسعار وفقاً للقرارات الصادرة بالخصوص.
- العمل على تنمية إمكانيات التصدير، واقتراح السبل الكفيلة بذلك.
- المساهمة في تنظيم شؤون الاستيراد وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
- إعداد مشروعات خطط التحول على المستوى المحلي، والمشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
- إقامة وتنظيم المعارض المحلية، وإبراز دورها في حركة التنمية.
مادة 18
تتولى اللجنة الشعبية للمحلة في مجال السياحة في نطاقها الإداري ما يلي:
- تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال السياحة.
- الإشراف على الشؤون السياحية وتنشيط وتنمية الحركة السياحية والاهتمام بها داخل نطاق المحلة.
- إعداد الدراسات والخطط والبرامج التنفيذية للعمل السياحي في نطاق المحلة.
- التعريف بالإنجازات والتحولات الحضارية في مختلف المجالات من خلال البرامج السياحية داخل نطاق المحلة.
- متابعة سير العمل بالقطاع وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك.
- إصدار الرخص لمزاولة أنشطة الخدمات السياحية وفقًا للتشريعات المنظمة لها والضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
- العمل على نشر التوعية السياحية على المستوى المحلي.
- تشجيع السياحة الداخلية وإبراز دورها في حركة التنمية في نطاق المحلة.
- العمل على توفير الأمن والسلامة للسياح، وحماية المرافق السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل نطاق المحلة.
- اقتراح المرافق والمواقع السياحية وإضفاء الصبغة السياحية عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الاهتمام بالصناعات التقليدية ورعاية القائمين عليها، ومعالجة ما قد يعترضهم من مشاكل وصعوبات.
- المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
- الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم المحلة دون غيرها.
- إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على المستوى المحلي.
مادة 19
تمارس اللجنة الشعبية للمحلة مهامها المحددة في هذه اللائحة بصورة جماعية، وتُعد مسؤولة أمام المؤتمر الشعبي الأساسي عمّا تتخذه من قرارات أو إجراءات وما تقوم به من أعمال.
ولا يجوز لأمينها أو لأي عضو من أعضائها اتخاذ أي قرار بصفة منفردة، إلا فيما تخوله التشريعات النافذة.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون ممارسة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للمحلة لاختصاصاتهم الواردة في هذه اللائحة بما يخدم المحلة ويحقق المصلحة العامة.
الفصل الثاني اختصاصات أمين اللجنة الشعبية للمحلة
مادة 20
يختص أمين اللجنة الشعبية للمحلة بما يلي:
- تنفيذ قرارات اللجنة، واعتماد محاضرها وتوقيع قراراتها.
- الدعوة لاجتماعات اللجنة، وإدارة هذه الاجتماعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها.
- متابعة أعمال أعضاء اللجنة والتنسيق بينهم.
- توقيع العقود التي تكون اللجنة طرفًا فيها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمل والسيطرة الإدارية على كافة أعضاء اللجنة والعاملين بها، وفقًا للقانون.
- تولي شؤون اللجنة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
- التصديق على الشهادات، واعتماد الرخص التي تصدرها اللجنة.
- الإشراف على برامج العمل التطوعي داخل نطاق المحلة، ودعمها وتجنيد الإمكانيات لنجاحها.
- إعداد وعرض التقارير العامة التي تخص عمل اللجنة على المؤتمر الشعبي الأساسي أثناء دورات انعقاده المختلفة.
الفصل الثالث اختصاصات أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية بالمحلات
مادة 21
يتولى أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية بالمحلات – كلٌ في نطاق اختصاصه – ما يلي:
- الإشراف على الأعمال الإدارية للقطاع بالمحلة تنفيذًا لقرارات اللجنة الشعبية للمحلة واللجنة الشعبية العامة النوعية، وإعداد المقترحات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وتوجيه العاملين.
- مخاطبة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للمحلة في الأمور الداخلة ضمن اختصاص القطاع، مع توجيه صورة للمكاتبة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وكذلك إلى أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع التابع له فيما يتعلق بالمسائل ذات الطابع الفني.
- عرض الصعوبات التي تعترض سير العمل بالقطاع على اللجنة الشعبية للمحلة واللجنة الشعبية العامة النوعية، كلٌ حسب اختصاصه، مع إخطار كل من الجهتين بصورة مما يُعرض على الجهة الأخرى.
- تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة الشعبية العامة للقطاع أو اللجنة الشعبية للمحلة، كلٌ بحسب اختصاصه.
ويُعد عضو اللجنة الشعبية العامة النوعية بالمحلة مسؤولاً أمام اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة وأمام اللجنة الشعبية للمحلة، كلٌ في مجال اختصاصه.
الفصل الرابع اللجنة الشعبية العامة النوعية وأمانتها
مادة 22
في مقام تنفيذ أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، تمارس اللجنة الشعبية العامة النوعية الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية العامة في التشريعات النافذة والمتعلقة بالقطاع الذي تديره أو تشرف عليه، وفي حدود الميزانية المعتمدة، وذلك على النحو التالي:
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع، ومساءلة الجهات التابعة لها عن أي تقصير.
- اقتراح مشروع الميزانية العامة وخطط التحول المتعلقة بالقطاع، وفق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- الإيفاد للخارج للدراسة والتدريب والعمل، بما في ذلك المهام الرسمية، وفق الضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة.
- وضع البرامج الكفيلة بزيادة القدرة الإنتاجية في القطاع.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو أداء الخدمات المتعلقة بالقطاع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- إعداد المواصفات والشروط الفنية والمالية للمشروعات المراد التعاقد بشأنها وطرحها للتعاقد، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية بالمحلات.
- إبرام عقود تنفيذ المشروعات المتعلقة بالقطاع في حدود المبالغ المرصودة لذلك في الميزانية، وبمراعاة القواعد المنظمة للتعاقد وفقًا للتشريعات النافذة.
- التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وفق الملاك المعتمد، وقبول الاستقالات وإنهاء الخدمة ومنح الإجازات الخاصة بدون مرتب.
- الإشراف على الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات التابعة لها، ومتابعتها، مع مراعاة أحكام القانون رقم 25 لسنة 1955 بشأن النفط، وقرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط ولها بالنسبة للشركات إصدار الهياكل التنظيمية والملاكات للشركات، وفق التشريعات النافذة.
- المهام والصلاحيات المسندة إليها بموجب قرارات تنظيمها والتشريعات الأخرى المنظمة لعمل القطاع، بما لا يخالف أحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وأحكام هذه اللائحة.
مادة 23
يُراعى في تحديد اختصاصات أمانات اللجان الشعبية العامة النوعية ما يلي:
- ألا يمتد اختصاص أي منها ليشمل كامل اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
- أن يتركز دورها في الاختصاصات الفنية الداخلة ضمن مهام القطاع، مثل إعداد الخطط والبرامج، والاختصاصات التي تستدعي مصلحة العمل مناقشتها بين أدوار انعقاد اللجنة الشعبية العامة النوعية.
- أن تُسند إليها المهام الإدارية المرتبطة بالتحضير لاجتماعات اللجنة، والدعوة لانعقادها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، ومتابعة شؤون العاملين بالقطاع وفقًا للتشريعات النافذة، وبما يضمن حسن سير العمل.
الفصل الخامس الأمناء المساعدون للقطاعات ونظام العمل بالمناطق
مادة 24
يجب أن تراعى في اختيار الأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية وتحديد اختصاصاتهم الأسس التالية:
- أن يتم اختيارهم من بين ذوي الكفاءة المهنية والمشهود لهم بحسن تسيير الأمور.
- أن يُحدد نطاق عمل كل منهم في منطقة جغرافية معينة.
- ألا يطال اختصاص أي منهم الاختصاصات المقررة للجان الشعبية للمحلات أو لأمنائها أو أعضائها في التشريعات النافذة.
- أن يتولى كل منهم مهام أمين اللجنة التنفيذية للقطاع بالمنطقة، يحضر ويديرها ويتابع تنفيذ قراراتها ويتولى جمع البيانات والمعلومات اللازمة عن عمل القطاع كما يتولى التنسيق بين الأعضاء عند الاقتضاء.
مادة 25
تُقسم الجماهيرية إلى مناطق إدارية تؤدي من خلالها اللجان الشعبية العامة النوعية المهام المسندة إليها، وذلك لتقريب الخدمة من المواطن والإشراف على سير العمل بالقطاعات.
وتُشكَّل في كل منطقة لجنة تنفيذية لكل قطاع برئاسة الأمين المساعد وعضوية أعضاء اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة بالمحلات الواقعة في نطاق المنطقة تتولى اللجنة التنفيذية الأعمال الإدارية للقطاع في المنطقة دون الإخلال باختصاصات اللجان الشعبية للمحلات.
وتختص اللجنة التنفيذية بالآتي:
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع في نطاق المنطقة ومتابعة تنفيذها من خلال الأعضاء المصعدين عن القطاع.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة والعمل على إيجاد حلول مناسبة.
- دراسة واقتراح وتنفيذ خطط وبرامج التحول في مجال القطاع بالمنطقة.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية المتعلقة بالقطاع.
- اقتراح التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من محلة ضمن المنطقة.
- اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروعات ذات الطبيعة الخاصة التي تقررها أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- التنسيق مع لجان المحلات بشأن تنفيذ العقود الخاصة بالإنشاء والصيانة في المنطقة.
- تشجيع إقامة التشاركيات وتحفيز المواطنين على الإنتاج وفق الخطط المعتمدة.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة.
- تنفيذ الميزانيات العامة للقطاع والموازنات التشغيلية للمشروعات.
- جمع البيانات وإعداد التقارير المتعلقة بسير أعمال القطاع.
- ما يُحال إليها من اختصاصات من اللجنة الشعبية العامة للقطاع، بما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمحلات أو الجهات الأخرى.
ملاحظة: يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة استثناء بعض القطاعات من تشكيل لجان تنفيذية في بعض المناطق حسب حاجة العمل.
الفصل السادس اللجنة الشعبية العامة
مادة 26
تختص اللجنة الشعبية العامة بما يلي:
- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
- اقتراح مشروع الميزانية العامة وخطط التحول.
- اقتراح مشروعات القوانين والموضوعات التي تُعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- إنشاء وتنظيم المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة ذات الطابع الاستراتيجي وتحديد أهدافها واختصاصاتها.
- عقد الاتفاقيات الدولية واتخاذ إجراءات التصديق عليها واعتماد محاضر اجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة التعاون الدولي.
- إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ما لم تنص القوانين على إصدارها من جهات أخرى.
- البت في المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الخاصة التي لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة الشعبية للمحلة أو اللجنة الشعبية العامة النوعية.
- النظر في المسائل ذات الطبيعة المشتركة بين القطاعات المختلفة.
- وضع الضوابط الخاصة بالإيفاد للعمل أو الدراسة أو التدريب في الخارج.
- متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة النوعية، ولجان المحلات، ولجان الهيئات، والمؤسسات، والشركات، والأجهزة التابعة لها.
مادة 27
تختص أمانة اللجنة الشعبية العامة بما يلي:
- الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة.
- الإشراف والمتابعة والضبط الإداري لكافة العاملين بالقطاعات المختلفة وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم وفقاً للتشريعات النافذة.
- وضع البرامج التنفيذية لتأمين احتياجات اللجان الشعبية للمحلات من الكفاءات والخبرات الإدارية والفنية وفقاً لملاكاتها وميزانيتها المعتمدة.
- إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين طبقاً للتشريعات النافذة.
- إصدار القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:
أ إنشاء وتنظيم المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة لممارسة الاختصاصات ذات الطبيعة الاستراتيجية وتحديد أهدافها واختصاصاتها.
ب عقد الاتفاقيات الدولية واتخاذ الإجراءات للتصديق عليها وفقاً للقانون، وكذلك اعتماد محاضر اجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة مسائل التعاون الدولي.
ج تحديد المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الخاصة والتي لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة الشعبية للمحلة أو اللجنة الشعبية العامة النوعية المحددة في هذا القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
د البت في المسائل ذات الطبيعة المشتركة بين القطاعات المختلفة.
هـ وضع الضوابط المتعلقة بالإيفاد للعمل أو الدراسة أو التدريب في الخارج.
و إعداد تقارير المتابعة حول أعمال اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة والأجهزة التي تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة.
الفصل السابع أمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة النوعية
مادة 28
يختص أمين اللجنة الشعبية العامة وأمناء اللجان الشعبية العامة النوعية، كل في مجال اختصاصه، بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة واعتماد محاضر اجتماعاتها وتوقيع قراراتها واعتماد محاضر وقرارات لجنة شئون العاملين، ويتولى بصفة خاصة ما يلي:
- الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية وإدارة اجتماعاتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قراراتها.
- متابعة أعمال أعضاء اللجنة والإشراف على سير سير العمل بالقطاع.
- توقيع العقود والقرارات التى تتخذها اللجنة.
- تولي شئون اللجنة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
- المسائل الأخرى التي يُفوض بها، وكذلك التي تقضي التشريعات باختصاصه بها، بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
الفصل الثامن اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات العامة
مادة 29
تتكون اللجنة الشعبية للهيئة أو المؤسسة العامة من عدد من الأعضاء، تختارهم اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع المختص من ذوي المؤهلات العلمية العالية والخبرات العملية في مجال عمل الهيئة أو المؤسسة، على أن يكون من بينهم عدد من العاملين بها، على النحو الذي ينص عليه سند إنشائها أو تنظيمها، ومن أمين تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على ترشيح من أمانة اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع المختص.
مادة 30
بالإضافة إلى الشروط المطلوبة توفرها للتعيين لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُختار أميناً أو عضواً باللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات العامة ما يلي:
- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- أن يكون ملتزماً خلقياً ومؤمناً بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيمة.
- أن يحمل مؤهلاً جامعياً أو ما يعادله في أحد المجالات ذات العلاقة بنشاط الهيئة أو المؤسسة.
- ألا تقل خبرته العملية بعد حصوله على المؤهل عن عشر سنوات.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي.
مادة 31
تكون مدة عضوية اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات العامة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لاستمرار العضوية استمرار توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة 32
تتكون اللجنة الشعبية للجامعة من أمناء اللجان الشعبية للكليات التي تتبعها، وعضو عن الطلاب، وآخر عن العاملين بالجامعة، يتم اختيارهما بطريق التصعيد المباشر. وتتكون اللجنة الشعبية للكلية أو لأي من المعاهد العليا التي لها الشخصية الاعتبارية، من رؤساء الأقسام التخصصية بالكلية أو المعهد،
وعضو عن الطلاب، وعضو عن العاملين، يتم اختيارهما بطريق التصعيد المباشر.
ويتم اختيار اللجنة الشعبية للجامعة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على ترشيح من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، كما يتم اختيار أمين اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 33
يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة وضع شروط خاصة بعضوية اللجان الشعبية لبعض الهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة تبعاً لطبيعة العمل بها، أو تغيير طريقة تكوين لجانها الشعبية، على أن يُراعى دائماً أن يكون من بين الأعضاء مندوب عن العاملين بالهيئة أو المؤسسة يختارونه بطريق التصعيد المباشر.
مادة 34
تختص اللجنة الشعبية بإدارة شؤون الهيئة أو المؤسسة وتصريف أمورها، ولها في ذلك ما يلي:
- وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة أو المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
- اقتراح مشروع الميزانية التقديرية وإعداد الموازنات السنوية والحسابات الختامية للهيئة أو المؤسسة.
- متابعة نشاط جميع الوحدات التابعة للهيئة أو المؤسسة بغرض التأكد من تمشيها مع الخطط والبرامج الموضوعة لها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات الهيئة أو المؤسسة.
- إصدار النظم الداخلية للهيئة أو المؤسسة والوحدات التابعة لها، وذلك بما لا يخالف ما تقضي به التشريعات المنظمة لكل منها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول الهيئة أو المؤسسة والوحدات التابعة لها.
الفصل التاسع الجمعيات العمومية واللجان الشعبية للشركات المملوكة للدولة
مادة 35
مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات المبرمة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1955 افرنجي بشأن النفط وغيره من التشريعات النافذة بشأن إنشاء شركات مشتركة مع دول أو جهات أجنبية تكون الجمعيات العمومية واللجان الشعبية للشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة واختيار أمنائها وأعضائها وفقاً للمواد التالية.
مادة 36
تتكون الجمعية العمومية للشركة المملوكة كلياً للدولة من عدد من الأعضاء على النحو الذي يحدده سند إنشائها أو تنظيمها، يتم اختيار ثلثيهم من قبل اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للمحلة المختصة، ويختار الثلث الباقي من قبل العاملين في الشركة وفقاً للأحكام الواردة في المادة 42 من هذه اللائحة.
كما تختار اللجنة الشعبية العامة النوعية من يمثل الدولة في عضوية الجمعيات العمومية للشركات المشتركة وفقاً لما تحدده أنظمتها الأساسية، ويتم اختيار أعضاء الجمعية العمومية عن العاملين في هذه الشركات بطريق التصعيد المباشر وفقا لحكم الفقرة السابقة، ويجب ألا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية للشركة.
ويصدر بتشكيل الجمعية العمومية واختيار أمينها وتحديد مدة عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للمحلة المختصة، وذلك في الحالات التي تملك فيها الدولة جميع أو غالبية أسهمها.
وتعتبر اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات العامة الجمعيات العمومية هي للشركات المملوكة لها.
مادة 37
يشترط فيمن يختار لعضوية الجمعيات العمومية للشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة ما يلي:
- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- أن يكون ملتزماً خلقياً ومؤمناً بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيمة.
- ألا تقل خبرته العملية بعد حصوله على المؤهل عن خمس سنوات ويفضل من له مؤهل أعلى في مجال تخصصه.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي.
- ألا يكون عضواً في اللجنة الشعبية للشركة، ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية أو أية وظيفة إدارية قيادية في الشركة.
مادة 38
تتكون اللجان الشعبية للشركات المملوكة للدولة من أمين وستة أعضاء.
ويتم اختيار ثلثي أعضاء اللجنة الشعبية للشركة المملوكة كلياً للدولة من قبل اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للمحلة المختصة بحسب الأحوال، ويتم اختيار الثلث الباقي من قبل العاملين بالشركة وفقاً للأحكام الواردة في المادة 42 من هذه اللائحة.
كما تختار اللجنة الشعبية المختصة من يمثل الدولة في عضوية اللجان الشعبية للشركات المملوكة جزئياً للدولة وفقاً لما تحدده أنظمتها الأساسية.
ويتم اختيار أعضاء اللجنة الشعبية عن شركاء المجتمع في تلك الشركات من قبل مالكي الأسهم.
ويراعى أن يكون من بين الأعضاء عضوان من العاملين بالشركة يتم اختيارهما وفقاً للأسس الواردة في المادة 42 من هذه اللائحة.
مادة 39
يشترط فيمن يختار لعضوية اللجان الشعبية للشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة ما يلي:
- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- أن يكون ملتزماً خلقياً ومؤمناً بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيمة.
- ألا تقل خبرته العملية عن عشر سنوات، ويفضل من له مؤهل عال في مجال تخصصه.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي
مادة 40
تكون مدة العضوية في اللجان الشعبية للشركات 5 سنوات قابلة للتجديد ويشترط لاستمرار العضوية استمرار توفر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 41
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية المختص بالتنسيق مع أمانة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب العام لجنة للإشراف على اختيار أعضاء الجمعيات العمومية واللجان الشعبية للشركات من قبل العاملين بها. ويجب أن يشتمل القرار على تحديد مواعيد الاختيار، وأماكنه، وأن ترفق النماذج اللازمة لذلك.
مادة 42
تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة عملها وفقا للإجراءات التالية:
- تنشر اللجنة إعلاناً لجميع العاملين في الشركات المعنية للتقدم، حسب رغبة كل منهم، للمشاركة في الجمعية العمومية أو اللجنة الشعبية حسب الأحوال على أن تُحدد مدة مناسبة لعلم الكافة به.
- عقب نشر الإعلان تقوم اللجنة بتوزيع نماذج الاستبيان على العاملين لملء البيانات المدرجة به.
- في نهاية المدة المحددة تقوم اللجنة بجمع نماذج الاستبيان ومراجعتها وفقاً للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة وتحدد عدد العاملين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من واقع ملفاتهم الشخصية.
- تقوم اللجنة بطرح اسماء المتقدمين الذين تتوفر فيهم الشروط على العاملين بالكيفية المناسبة لوضع العاملين والمنتجين وظروف العمل لاختيار العدد المحدد للمشاركة في الجمعية العمومية أو اللجنة الشعبية للشركة وعلى أن تحرر محضرا بذلك تحدد فيه الأسماء المطروحة ونتيجة الاختيار.
مادة 43
اذا فقد أحد أو أمناء أعضاء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة كليا أو جزئيا أى شرط من الشروط اللازمة لاختياره أو استمراره في العضوية تولت الجهة المختصة باختياره ايقافه عن العمل فورا واختيار بديل له ، وعلى أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية التي تتبعها الهيئة أو المؤسسة أو الشركة اتخاذ الإجراءات الفورية بالايقاف والتكليف المؤقت إلى أن تتخد الجهة المختصة قرارها وفقا لحكم هذه المادة.
الفصل العاشر ضبط العمل والسيطرة الإدارية
مادة 44
يحظر على أمين وأعضاء اللجنة الشعبية ما يلي:
- مخالفة تعليمات اللجان الشعبية الأعلى التي لا تتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
- التغيب عن حضور جلسات مؤتمره الشعبي أو اللجنة الشعبية التي يتبعها دون عذر مقبول.
- العمل بأي صورة في قضية ضد اللجنة الشعبية أو أن يشتري شيئًا أو حقًا متنازعًا عليه مع اللجنة أو أن ينتفع به، وإلا كان التصرف باطلاً.
- حضور جلسات اللجنة الشعبية أو لجانها المتخصصة إذا كانت له فيها مصلحة شخصية أو لأحد أصوله أو فروعه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة، أو أن تكون له فيها مصلحة بصفته وصيًا أو قيمًا أو وكيلًا، وإلا كانت قرارات اللجنة بشأنها باطلة.
- أية أعمال أخرى محظورة على الموظف العمومي بمقتضى التشريعات النافذة.
مادة 45
يجوز للجنة الشعبية إذا ثبت لها أن أيًا من أعضائها قد خالف القوانين أو اللوائح أن توقفه عن العمل، وأن تقوم بإزالة أسباب المخالفة، على أن تُخطر المؤتمر الشعبي الأساسي المختص بذلك لاتخاذ ما يراه. كما يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن توقف إحدى اللجان الشعبية عن العمل إذا ثبت لها أن اللجنة قد انحرفت عن رسالتها أو خالفت القوانين واللوائح، على أن تكلف من يقوم بتسيير أعمالها بصفة مؤقتة، وعليها في هذه الحالة أن تُخطر المؤتمر الشعبي المختص.
مادة 46
مع مراعاة أحكام المواد السابقة، يختص مجلس التأديب الأعلى بمحاكمة أمناء وأعضاء اللجان الشعبية عما يقع منهم من مخالفات إدارية، كما يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية بمحاكمتهم عن المخالفات المالية التي تقع منهم.
مادة 47
تكون المحاكمة التأديبية لموظفي اللجنة الشعبية للمحلة ممن يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل أمام مجلس تأديب يُشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للمحلة، برئاسة عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وعضوية أحد أعضاء اللجنة وعضو قانوني.
مادة 48
لا تخل الأحكام الخاصة بالتأديب الواردة في هذه اللائحة باختصاصات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مساءلة أمناء وأعضاء اللجان الشعبية.
الفصل الحادي عشر شؤون العاملين
مادة 49
تكون باللجنة الشعبية للمحلة لجنة شؤون العاملين تُشكل برئاسة عضو اللجنة الشعبية العامة للمالية وعضوية عضو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، واللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، واللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، وعضو قانوني.
وتختص لجنة شؤون العاملين بممارسة الصلاحيات المقررة للجان شؤون الموظفين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، على ألا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للمحلة.
مادة 50
تضع لجنة شؤون العاملين لائحة بتنظيم إجراءاتها، تُصدر بقرار من اللجنة الشعبية للمحلة، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه، وتُتخذ القرارات بأغلبية الآراء، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
الفصل الثاني عشر الميزانية والشؤون المالية للجنة الشعبية للمحلة
مادة 51
تمول ميزانية اللجنة الشعبية للمحلة من الموارد التالية:
- الرسوم والعوائد والإتاوات ذات الطابع المحلي المحددة وفقًا للبيان المرفق بهذه اللائحة.
- إيرادات أموالها ومرافقها.
- أقساط التمليك أو مقابل الانتفاع بالعقارات المملوكة للدولة أو التي آلت إليها من التي تم صرف التعويضات المستحقة عنها، بما لا يخل بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1981 بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
- التبرعات والهبات والوصايا، على أنه لا يجوز للجنة أن تقبل أيًا منها إذا كانت مقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطاتها إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة.
- القروض التي تعقدها طبقًا لأحكام القانون.
- الضرائب والرسوم والعوائد التي تُقرر لحسابها بمقتضى القوانين واللوائح.
- الدعم الذي يُخصص لها ضمن الميزانية العامة.
- نصف حصيلة كل من ضريبة العقارات وضريبة الملاهي وضريبة المواشي والضرائب الزراعية التي تُجبى في دائرة اختصاصها.
- رسم إضافي قدره 5% من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير، ويكون توزيع حصيلته على اللجان بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- ثلاثون في المائة 30% من ضريبة دخل التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة التي تُجبى في دائرة اختصاصها، ويدخل في ذلك الضريبة على الشركات بما فيها شركات التضامن، باستثناء الشركات الخاضعة لقانون النفط رقم 25 لسنة 1955 افرنجي وقرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، وإذا كان النشاط التجاري الذي تُجبى عنه الضريبة يشمل دائرة اختصاص أكثر من محلة، فتُوزع حصيلة الضريبة على اللجان المختلفة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- المبالغ المتحصلة من توقيع العقوبة أو من الصلح في الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي تختص اللجنة بتنفيذها.
- المبالغ المتحصلة من مخالفات المرور والمبالغ المتحصلة من أماكن وقوف السيارات، وذلك داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى الواقعة في دائرة اختصاصها.
مادة 52
تقوم اللجنة بإعداد مشروع ميزانيتها السنوية في ضوء احتياجاتها، ويُقدّم المشروع إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية، وذلك قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر.
ويشمل ذلك المبالغ المقترح إنفاقها على تنفيذ مشروعات التحول. وتتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية دراسة المشروعات المقدمة إليها واتخاذ إجراءات اعتماد المبالغ اللازمة لكل لجنة في الميزانية العامة للدولة.
مادة 53
إذا تأخر اعتماد الميزانية، يعمل بالميزانية السابقة لكل لجنة لحين اعتماد ميزانيتها الجديدة، وذلك بأن تُفتح تلقائيًا اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءًا من ميزانية السنة المالية المنقضية.
مادة 54
على اللجنة الشعبية للمحلة أن تعد حسابها الختامي عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انقضاء السنة المالية وتعتمده اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 55
لا يجوز للجنة الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات مقبلة إلا في الحدود وبالشروط والأوضاع الواردة في الميزانية وطبقًا للقوانين واللوائح السارية.
مادة 56
تسري على ميزانيات اللجان الشعبية للمحلات أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وعلى الأخص فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية وحباية الإيرادات وإمساك السجلات وإعداد التقارير.
الفصل الثالث عشر أحكام عامة
مادة 57
يكون للجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات أجهزة إدارية يصدر بتنظيمها قرارات من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 58
يحدد الأعضاء المتفرغون لمهام العضوية باللجان الشعبية للمحلات بقرار من اللجنة الشعبية العامة، وتحدد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمحلات بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 59
تكون القرارات والتعليمات والمنشورات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها ملزمة لكافة اللجان، ولأمانة اللجنة الشعبية العامة صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على تلك اللجان والجهات التابعة لها وتكون مسئولة أمامها.
مادة 60
تسري على أمناء وأعضاء اللجان الشعبية أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي والقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما، وذلك فيما لم يرد به نص في القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه وأحكام هذه اللائحة.
مادة 61
يجوز للجنة الشعبية أن تشكل لجنة من بين أعضائها توكل إليها القيام ببعض اختصاصاتها.
مادة 62
يجوز للجنة الشعبية العامة أن توكل بعض اختصاصاتها إلى أمانتها أو إلى إحدى اللجان الشعبية الأخرى.
مادة 63
تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية بالنسبة إلى شئون المرفق الذي تعنى به إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة، كما تتولى في هذه الشئون متابعة تنفيذ أعمال اللجان الشعبية للمحلات. ولها في سبيل ذلك أن تبلغ ما تراه من إرشادات وتوجيهات تؤدي إلى حسن قيامها بنصيبها من هذا المرفق. وللجنة الشعبية العامة النوعية بناءً على اتفاق مع اللجنة الشعبية للمحلة أن تساهم في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه اللجنة.
مادة 64
مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية التفتيش على أعمال اللجنة الشعبية للمحلة بالنسبة لشئون المرفق الذي تعنى به وعلى مدى تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لهذه الشئون. وتضع تقاريرها عن هذا التفتيش وتُبلغ التقارير للجنة الشعبية العامة، وتكون هذه التقارير محل الاعتبار عند تقدير المخصصات المالية للجان.
مادة 65
تنظم بلائحة تصدرها أمانة اللجان الشعبية العامة اجتماعات اللجنة الشعبية المختلفة، على أن تتضمن تحديد كيفية الدعوة إليها والنصاب اللازم لصحة انعقادها وأساليب إدارتها واتخاذ قراراتها، ومن يحل محل أمنائها في حالة غيابهم أو قيام مانع لديهم.
بيان بالرسوم والعوائد والإتاوات ذات الطابع المحلي المقرّة بموجب الفقرة 1 من المادة 52 من اللائحة:
- المبيعات من المحاصيل الزراعية.
- الخدمات البيطرية.
- تأجير الأراضي الزراعية.
- إيرادات الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي.
- إتاوات المحاجر.
- رسوم الرخص التجارية.
- رسوم الرخص الصناعية.
- رسوم الرخص المهنية والحرفية.
- رسوم استخدام الساحات والأسواق.
- رسوم شهادات البناء والخرائط وشهادات الاستعمال.
- رسوم استشارات وخدمات فنية.
- غرامات ومصادرات محلية.
- مصروفات مستردة.
- رسوم إدارية متنوعة.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 2 ربيع الثاني 1425 م
- الموافق: 17 أغسطس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.