قرار رقم 244 لسنة 1996 م 1425 م بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1975 افرنجي بشأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم بين المواطنين، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبناءً على ما عرضته أمانة اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يُعمل باللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القرار فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة المرفقة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامها.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.