قرار رقم 244 لسنة 1996 م 1425 م بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 244 لسنة 1996 م 1425 م بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يُعمل باللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القرار فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة المرفقة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامها.

مادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly