قرار رقم 244 لسنة 1995 م 1424 م بشأن نقل تبعية بعض الشركات وتقرير بعض الأحكام بشأنها
15 أكتوبر 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أكتوبر 1995
- رقم التشريع: 224
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 224-1995-DEC-GPC
قرار رقم 244 لسنة 1995 م 1424 م بشأن نقل تبعية بعض الشركات وتقرير بعض الأحكام بشأنها
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1973 أفرنجي بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف.
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1974 أفرنجي بإنشاء الشركة العامة للألبان ومنتجاتها.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى عقد تأسيس شركة المطاحن الوطنية ونظامها الأساسي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 227 لسنة 1992 أفرنجي بشأن إلغاء بعض القرارات الصادرة بشأن المطاحن والأعلاف.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 1424 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- وعلى بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بكتابه المؤرخ في 1 / 10 / 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد من الجهات التابعة لها إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية:
- شركة المطاحن الوطنية بنغازي
- الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف
- الشركة العامة للألبان ومنتجاتها
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
- صدر في: 20 جماد الأول 1424 هـ
- الموافق: 15 أكتوبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.