قرار رقم 244 لسنة 1995 م 1424 م بشأن نقل تبعية بعض الشركات وتقرير بعض الأحكام بشأنها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 244 لسنة 1995 م 1424 م بشأن نقل تبعية بعض الشركات وتقرير بعض الأحكام بشأنها

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد من الجهات التابعة لها إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية:

  1. شركة المطاحن الوطنية بنغازي
  2. الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف
  3. الشركة العامة للألبان ومنتجاتها

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly