قرار رقم 244 لسنة 1995 م 1424 م بشأن نقل تبعية بعض الشركات وتقرير بعض الأحكام بشأنها
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1973 أفرنجي بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف.
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1974 أفرنجي بإنشاء الشركة العامة للألبان ومنتجاتها.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى عقد تأسيس شركة المطاحن الوطنية ونظامها الأساسي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 227 لسنة 1992 أفرنجي بشأن إلغاء بعض القرارات الصادرة بشأن المطاحن والأعلاف.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 1424 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- وعلى بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بكتابه المؤرخ في 1 / 10 / 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد من الجهات التابعة لها إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية:
- شركة المطاحن الوطنية بنغازي
- الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف
- الشركة العامة للألبان ومنتجاتها
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.