Skip to main content

قرار رقم 244 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي

21 أبريل 1986

قرار رقم 244 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 69 لسنة 1976 م بتنظيم المعاهد الفنية العليا.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 859 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة التعليم وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1986 بتنظيم أمانة الجامعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 599 لسنة 1985 م بتنظيم أمانة البحث العلمي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1986 م بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة الرياضة الجماهيرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 25 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.04.07 م.

قررت

مادة 1 

يهدف التعليم والبحث العلمي في المجتمع الجماهيري وفقا لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية الى: 

  • أ. تنشئة جيل ثائر عميق الوعي بأهدافه واسع الادراك لحقوقه وواجباته، شديد القدرة على تحمل مسئولياته وفق منهج تحلیلی علمی یکفل تحقيق المجتمع الجماهيري الجديد الذي تمتلك فيه الجماهير السلطة والثروة والسلاح.
  • ب. تعلیم القرآن الكريم والاهتمام بتلاوته وحفظه و تاکید أثره في المجتمع من حيث أنه الشريعة المقدسة له. 
  • ج. نشر وترسيخ النظرية العالمية الثالثة الفكر الجماهيري وإثرائها بالشروح والعلوم في مختلف المجالات. 
  • د. ترسيخ الانتماء للعروبة وتعميق الإحساس بها و تأکید الولاء لوطنها العربي الكبير بما يحقق وحدة العرب الناجزة. 
  • هـ. استخدام اللغة العربية، والاهتمام بنشر علومها باعتبارها الوحيدة لنقل العلوم وتعليمها بما يضمن بناء أساس قوي للشخصية الحضارية العربية، وخلق مستقبل مشرق للحضارة العربية.
  • و. نشر العلوم التقنية والتطبيقية والعلوم البحتة بما يحقق نهضة علمية رفيعة تؤدى الى تحرير الأمة من التخلف والتبعية. 
  • ز. الاهتمام بالرياضة البدنية ونشر العادات الصحية السليمة في الحياة اليومية للأفراد بما يضفي قدرة جسمانية فائقة تتكافل مع غيرها من مقومات الشخصية العربية لخلق حضارة الإنسان العربي الجديد. 
  • ح. حماية قيم العروبة الخالدة في الحق والخير والجمال، ونشر مبادئ العدالة والدفاع عن الحرية والتحريض على التضحية من أجل المثل العليا.
  • ط. احترام التفوق، وتقديس المجد و البطولة، والتحريض على الإبداع والمغامرة في الخير والمجازفة من أجل التقدم، والدفاع عن الوطن والإنسان العربي لتحقيق کیان العروبة وحضارتها وتوحيد وطنها.

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تحقيق مستهدفات التعليم والبحث العلمي المنصوص عليها في هذا القرار ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

  • أ. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة للبنية التعليمية الجديدة وكذلك تحديد أهداف وأولويات وسياسات البحث العلمي وفقا لما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية. 
  • ب. تحديد الأمور المتعلقة بتنفيذ البنية التعليمية الجديدة بمراحلها المختلفة، وتحديد المناهج الدراسية وكذلك الكتب الدراسية اللازمة لكل سنة من سنوات المراحل الدراسية بما يخدم ترسيخ الفكر الجماهيري الأخضر. 
  • ج. تحديد المؤهلات والمواصفات التربوية والثورية للمعلمين لكل مرحلة تعليمية وكذلك مراقبة كفاية المعلمين والعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتحديد معدلات الأداء الخاصة بهم.
  • د. مراقبة الفحص الطبي الدوري للطلبة مرة كل سنة على الأقل. 
  • هـ. تنظيم الأنشطة الطلابية والمسابقات الرياضية والأمنية بما يحترق بناء الجسم السليم.
  • و. تحديد طرق التقويم والقياس.
  • ز. تحديد بداية ونهاية الدراسة والعطلات الدراسية وموعد الامتحانات واعتماد نتائج الامتحانات العامة.
  • ح. تحديد المواصفات الصحية والفنية والتربوية للمبنى المدرسي بما يتلائم والظروف البيئية لكل بلدية. 
  • ط. إجراء الإحصائيات التربوية والتعليمية وغيرها مما يتعلق بالطلبة والمدرسين والمبنى المدرسي، والمستلزمات المدرسية والجامعية تمهيدا لتجميعها وتوثيقها وتحليلها علميا وتعميم هذه النتائج على الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها.
  • ي. القيام بكافة الأمور المتعلقة بالدراسة بالجامعات والمعاهد العليا ومراکز البحث العلمي ومعادلة الشهادات، وامور الموفدين، والوافدين، ومنح الأذن للجاليات الأجنبية بفتح مدارس خاصة بها في الجماهيرية. 
  • ك. تشجيع التأليف والترجمة و تعريب الكتب ونشرها لجميع مراحل التعليم بالبنية التعليمية. 
  • ل. الاهتمام بالآثار وفقا للتشريعات النافذة. 
  • م. إعداد ومتابعة وتنشئة و تطوير القدرات الذاتية والتقنية العلمية لتكون مرتبطة بالغايات والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وبما يحقق مواكبة التقدم العلمي والتقني في العالم.
  • ن. اقتراح خطة البحث العلمي وميزانيته السنوية بالتنسيق مع مراكز البحث العلمي.
  • س. تكوين العناصر البشرية والخدمات الأساسية للبحث العلمي والتصوير التجريبي بما يخدم الخطط المعتمدة من المؤتمرات الشعبية الأساسية. 
  • ع. اقتراح إنشاء او ضم أو الغاء مراكز البحث العلمي.
  • ف. إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للبحث العلمي في حدود التشريعات النافذة.

مادة 3

  • أ. يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التعليم والبحث العلمي من: 
  1. مكتب التعليم الاساسي.
  2. مكتب التعليم التقني والمهني.
  3. مكتب المعلمين والاعداد الثوری.
  4. مكتب التقويم والقياس.
  5. الدراسات الجامعية والعليا. 
  6. مکتب البحث العلمي.
  7. مكتب التخطيط والمعلومات. 
  8. مكتب العلاقات الثقافية.
  9. مكتب الرياضة البدنية. 
  10. مكتب المتابعة الصحية. 
  11. مكتب الشئون المالية والإدارية.
  • ب. يتبع أمانة التعليم والبحث العلمي ما يلي: 
  1. الجامعات والمعاهد العليا.
  2. معهد الانماء العربي. 
  3. مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي.
  4. مركز بحوث الدراسات الافريقية. 
  5. مركز بحوث العلوم الإنسانية. 
  6. مركز بحوث العلوم الاقتصادية. 
  7. مركز بحوث العلوم الأساسية.
  8. مصلحة الآثار.
  9. مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية. 
  10. اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. 
  11. مدارس الفنون والصنائع الاسلامية.

مادة 4 

يختص مكتب التعليم الاساسي بتنفيذ التشريعات النافذة فيما يتعلق بمرحلة التعليم الأساسي ومحو الامية وتعليم الكبار وله على الأخص ما يلي: 

  • اقتراح الخطط والبرامج واللوائح التربوية و كذلك أولويات التأليف والتعريب والترجمة لمرحلة التعليم الأساسى. 
  • تنفيذ مهمة الإرشاد التربوي وإصدار النشرات اللازمة لذلك.
  • تحديد احتياجات مرحلة التعليم الأساسي من المدرسین بالتنسيق مع المكاتب ذات العلاقة.
  • الاشراف على تنفيذ خطط برامج محو الامية وتعليم الكبار.

مادة 5 

يختص مكتب التعليم الثانوي التقني والمهني بما يلي: 

  • تنفيذ التشريعات المنظمة للتعليم الثانوي التقني والمهني.
  • اقتراح الخطط التعليم التقني والمهني وتحديد سبل تنفيذها و تقويمها.
  • تحديد احتياجات مؤسسات التعليم التقني والمهني من المعلمين على ضوء المعايير ومعدلات الأداء المعتمدة. 
  • التعريف بالتعليم الثانوي التقني والمهني و برامجه المختلفة. 
  • المشاركة في تحديد مواصفات المؤسسات التعليمية والورش والمعامل وكذلك نوعية ومواصفات تجهيزاتها. 
  • المشاركة في اقتراح برامج النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية لطلاب التعليم التقني والمهني.
  • التعرف على مستوى أداء خريجي التعليم التقني والمهني و تحديد المشکلات التي تعترضهم في الحياة العملية ومدى علاقتها بكفاءة البرامج التعليمية المنفذة. 
  • متابعة التطورات العلمية والتقنية ومستحدثات العلم والتقنية واستخدام نتائجها في تحسين وتطوير مستوى البرامج التعليمية.
  • اقتراح الأسس والضوابط المنظمة لقبول الطلاب بمختلف تخصصات التعليم التقني والمهني.

مادة 6 

يختص مكتب المعلمين والأعداد الثوري بما يلي: 

  • تنفيذ التشريعات الصادرة في شأن مؤسسات إعداد المعلمين وتدريبهم.
  • اقتراح الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية والعقائدية اللازمة لإعداد المعلمين من الناحية المهنية والثورية. 
  • ضبط ومراجعة تنفيذ معدلات الأداء الأمثل للمعلمين والإشراف على تنسيبهم وتنقلاتهم بين البلديات وكذلك اقتراح السبل الكفيلة برفع مستوى الأداء والمهارة لدى المعلمين.
  • المشاركة في وضع برامج النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية لطلاب معاهد المعلمين.
  • المشاركة في تحديد مواصفات المعلمين وتحديد أسس وضوابط القبول بمعاهد المعلمين، وكذلك تحديد تخصصاتهم العلمية بما يحقق المستهدفات المرجوة.

مادة 7 

يختص مكتب التقويم والقياس بتنفيذ التشريعات الخاصة بالامتحانات والتعرف على مدى ملاءمتها للعملية التعليمية واقتراح تعديلها بما يضمن مواكبتها لعملية تطوير التعليم وله على الأخص ما يلي:

  • تنظیم الامتحانات الموحدة وتشکیل لجانها والإشراف عليها وإعداد نتائجها. 
  • تحلیل نتائج الامتحانات وقياس المؤشرات التعليمية والتربوية للطالب والمعلم وتقديم الاقتراحات الخاصة بالخصوص. 
  • إصدار الشهادات الدراسية حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي.

مادة 8

يختص مکتب الدراسات الجامعية والعليا بما يلي: 

  • اقتراح أولويات الدراسات الجامعية والعليا وتخصصاتها بما يحقق مستهدفات الخطط المعتمدة. 
  • تحديد احتياجات الجامعات والمعاهد العليا من أعضاء هيئة التدريس والتنسيق مع مكتب البحث العلمي لتلبية تلك الاحتياجات.
  • التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في شأن تنسيب طلاب الدراسات العليا للدراسة بالمراكز البحثية.
  • تنسيب طلاب الثانوية على الجامعات والمعاهد العليا طبقا للمعايير والضوابط المقررة.

مادة 9

يختص مكتب البحث العلمي بما يلي: 

  • اقتراح أهداف وسياسات وأولويات البحث العلمي واقتراح الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها.
  • اقتراح الميزانية الشاملة للبحث العلمي و كيفية توزيعها على مراكز البحث العلمي بما يحقق الهدف والخطط والبرامج المعتمدة بالخصوص من المؤتمرات الشعبية الأساسية. 
  • اقتراح اللوائح المنظمة للباحثين ومراكز البحث العلمي في حدود التشريعات النافذة بما يسهل تحقيق أهداف البحث العلمي والمساهمة في عملية الإعلام العلمي و التأليف والتعريب والترجمة والنشر مع التركيز على عملية التعريب للمصادر والمراجع والكتب اللازمة للبنية التعليمية الجديدة.
  • اقتراح الخطط والبرامج العلمية بمراكز البحث العلمي ومتابعة تنفيذها.
  • المساهمة في دعم الجامعات والمعاهد ومراكز البحث و نشر الجمعيات
  • العلمية داخل الجماهيرية وتوثيق أوامر التعاون العلمي مع الجهات العلمية المناظرة في الخارج.
  • تنسيق جهود العلماء والباحثين بمراكز البحث العلمي بما يكفل تحقيق الأداء الأمثل لهم وفق الإمكانيات المتاحة حسب متطلبات خطة التنمية المعتمدة.
  • متابعة برامج الدراسات العليا بمراكز البحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 10

يختص مكتب التخطيط والمعلومات بما يلي:

  • إجراء الإحصائيات م ائيات اللازمة حول أعداد الطلبة والمدرسين والمباني المدرسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي تمهيدا لتبويبها وتوثيقها بهدف تحليل نتائج هذه الأعمال وتوزيعها على اللجان الشعبية ذات العلاقة للاستفادة منها بما يخدم المصلحة العامة. 
  • تزويد الجهات الشعبية ذات العلاقة بالمعلومات والبيانات اللازمة من الناحية الإحصائية والانشائية وغير ذلك بما يخدم مشاريع وخطة التنمية في البلديات. 
  • تقديم الدراسات التقييمية المتعلقة بتطوير المبنى المدرسي و المواصفات الفنية اللازمة بالنظر لظروف البيئة لكل بلدية. 
  • الاستفادة من الأساليب الحديثة في أعمال التوثيق للمعلومات بما يمکن من توفيرها واستخدامها. 
  • متابعة تنفيذ ميزانية التحول و تقديم تقارير دورية بشأنها.

مادة 11 

يتولى مكتب العلاقات الثقافية ما يلي: 

  • تنفيذ التشريعات النافذة المتعلقة بالموظفين للدراسات الجامعية والعليا بالخارج وكذلك الوافدين للدراسة في الجماهيرية.
  • اقتراح مشروعات الاتفاقيات الثقافية ومتابعة تنفيذها.
  • تنفيذ الأسس والضوابط المتعلقة بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية.
  • متابعة الأمور المتعلقة بالشؤون الثقافية الخارجية.
  • الإشراف على مدارس الجاليات الأجنبية في الجماهيرية، وكذلك الإشراف على المدارس العربية الليبية في الخارج.

مادة 12

يتولى مكتب الرياضة البدنية مايلي: 

  • اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لنشر وممارسة الرياضة البدنية بين الطلاب وصولا لتحقيق الرياضة الجماهيرية. 
  • توسيع الاهتمام بأنواع الرياضات التي تسهم في خلق قدرات جسمانية فائقة لدى الطلاب. 
  • تنظیم الانشطة الرياضية بين طلاب المؤسسات التعليمية في كافة المراحل التعليمية.

مادة 13 

يتولى مكتب المتابعة الصحية ما يلي:

  • متابعة تنفيذ التشريعات النافذة في شأن الصحة المدرسية. 
  • التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطط والبرامج اللازمة لإجراء الكشف الطبي الدوري على الطلاب بجميع المراحل التعليمية ومتابعة تنفيذ الخطة وتقديم تقارير بشأنها. 
  • اقتراح النظم المتعلقة بالصحة العامة في المؤسسات التعليمية.

مادة 14 

يتولى مكتب الشئون المالية والإدارية ما يلي: 

  • إعداد مقترحات الأمانة المتعلقة بالميزانية التسييرية وفقا للنظم والقواعد
  • المقررة وتقديم التقارير الدورية عنها. 
  • تنفيذ التشريعات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وشؤون الموظفين. 
  • الأمور المتعلقة بالخدمات العامة.

مادة 15 

تتولى الجهات المذكورة فيما بعد مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لها طبقا للتشريعات النافذة.

  • الجامعات والمعاهد العليا.
  • معهد الانماء العربي ومراكز البحث العلمي التابعة للأمانة.
  • مصلحة الآثار. 
  • مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية.

مادة 16

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى متابعة أعمال مراکز البحوث وتوجيهها بما يحقق تنفيذ الخطط المعتمدة، وعلى مراكز البحث العلمي سواء التابعة أو غير التابعة لأمانة التعليم والبحث العلمي الالتزام بتنفيذ الخطط البرامج والمشروعات البحثية والدراسية المعتمدة بكل منها ولا يحق ممارسة أي نشاط علمي خارج الخطة المعتمدة دون موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 17

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 18 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 إبريل 1986 م.