قرار رقم 244 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 244 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يهدف التعليم والبحث العلمي في المجتمع الجماهيري وفقا لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية الى: 

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تحقيق مستهدفات التعليم والبحث العلمي المنصوص عليها في هذا القرار ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 3

  1. مكتب التعليم الاساسي.
  2. مكتب التعليم التقني والمهني.
  3. مكتب المعلمين والاعداد الثوری.
  4. مكتب التقويم والقياس.
  5. الدراسات الجامعية والعليا. 
  6. مکتب البحث العلمي.
  7. مكتب التخطيط والمعلومات. 
  8. مكتب العلاقات الثقافية.
  9. مكتب الرياضة البدنية. 
  10. مكتب المتابعة الصحية. 
  11. مكتب الشئون المالية والإدارية.
  1. الجامعات والمعاهد العليا.
  2. معهد الانماء العربي. 
  3. مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي.
  4. مركز بحوث الدراسات الافريقية. 
  5. مركز بحوث العلوم الإنسانية. 
  6. مركز بحوث العلوم الاقتصادية. 
  7. مركز بحوث العلوم الأساسية.
  8. مصلحة الآثار.
  9. مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية. 
  10. اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. 
  11. مدارس الفنون والصنائع الاسلامية.

مادة 4 

يختص مكتب التعليم الاساسي بتنفيذ التشريعات النافذة فيما يتعلق بمرحلة التعليم الأساسي ومحو الامية وتعليم الكبار وله على الأخص ما يلي: 

مادة 5 

يختص مكتب التعليم الثانوي التقني والمهني بما يلي: 

مادة 6 

يختص مكتب المعلمين والأعداد الثوري بما يلي: 

مادة 7 

يختص مكتب التقويم والقياس بتنفيذ التشريعات الخاصة بالامتحانات والتعرف على مدى ملاءمتها للعملية التعليمية واقتراح تعديلها بما يضمن مواكبتها لعملية تطوير التعليم وله على الأخص ما يلي:

مادة 8

يختص مکتب الدراسات الجامعية والعليا بما يلي: 

مادة 9

يختص مكتب البحث العلمي بما يلي: 

مادة 10

يختص مكتب التخطيط والمعلومات بما يلي:

مادة 11 

يتولى مكتب العلاقات الثقافية ما يلي: 

مادة 12

يتولى مكتب الرياضة البدنية مايلي: 

مادة 13 

يتولى مكتب المتابعة الصحية ما يلي:

مادة 14 

يتولى مكتب الشئون المالية والإدارية ما يلي: 

مادة 15 

تتولى الجهات المذكورة فيما بعد مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لها طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى متابعة أعمال مراکز البحوث وتوجيهها بما يحقق تنفيذ الخطط المعتمدة، وعلى مراكز البحث العلمي سواء التابعة أو غير التابعة لأمانة التعليم والبحث العلمي الالتزام بتنفيذ الخطط البرامج والمشروعات البحثية والدراسية المعتمدة بكل منها ولا يحق ممارسة أي نشاط علمي خارج الخطة المعتمدة دون موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 17

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 18 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly