Skip to main content

قرار رقم 243 لسنة 2025 م بتسمية وكيل عام لوزارة المالية

صدر في 3 فبراير 2025

قرار رقم 243 لسنة 2025 م بتسمية وكيل عام لوزارة المالية

رئيس مجلس الوزراء ،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته،
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م،
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2024م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2022م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات.

قرر

مادة 1

يُسمى السيد أبوبكر محمد الجفال وكيلًا عامًا لوزارة المالية.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 24 شعبان 1446 هـ
  • الموافق: 3 فبراير 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.