قرار رقم 243 لسنة 2025 م بتسمية وكيل عام لوزارة المالية
رئيس مجلس الوزراء ،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته،
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م،
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2024م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2022م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات.
قرر
مادة 1
يُسمى السيد أبوبكر محمد الجفال وكيلًا عامًا لوزارة المالية.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.