قرار رقم 243 لسنة 2025 م بتسمية وكيل عام لوزارة المالية

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 243 لسنة 2025 م بتسمية وكيل عام لوزارة المالية

رئيس مجلس الوزراء ،

قرر

مادة 1

يُسمى السيد أبوبكر محمد الجفال وكيلًا عامًا لوزارة المالية.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly