قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد، أيمن أحمد غباق، رئيسا لجهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه