Skip to main content

قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى 

9 أبريل 2023

قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى. 
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم س ت ا/297 المؤرخ 2023/02/14 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2023/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، أيمن أحمد غباق، رئيسا لجهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 18 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 9/ 4/ 2023 میلادي