قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى.
- وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم س ت ا/297 المؤرخ 2023/02/14 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2023/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، أيمن أحمد غباق، رئيسا لجهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
- مجلس الوزراء
- صدر في: 18 رمضان 1444 هجري
- الموافق 9/ 4/ 2023 میلادي