قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى 

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى 

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، أيمن أحمد غباق، رئيسا لجهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

ls.org.ly