قرار رقم 243 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وزير المواصلات وعضوية الآتي ذكرهم
مادة 2
تتولى اللجنة إعداد لائحة أسعار استرشادية لبنود عقود تنفيذ المشروعات، وذلك على النحو الوارد بكتاب السيد رئيس ديوان المحاسبة رقم 193568 المؤرخ في 2021/08/11 م المشار إليه.
مادة 3
اللجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعلى رئيس اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمال اللجنة متضمنا توصياتها للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.