Skip to main content

قرار رقم 243 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

23 أغسطس 2021

قرار رقم 243 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس ديوان المحاسبة رقم 193568 المؤرخ في 2021/08/11 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 9306 المؤرخ في 2021/08/16 م. 

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد وزير المواصلات وعضوية الآتي ذكرهم 

  1. السيد، وزير المالية 
  2. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة.
  3. السيد، وزير الصناعة والمعادن.
  4. السيد، وزير الإسكان والتعمير.
  5. السيد، وزير الصحة.
  6. السيد، وزير التخطيط.
  7. السيد، رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 2 

تتولى اللجنة إعداد لائحة أسعار استرشادية لبنود عقود تنفيذ المشروعات، وذلك على النحو الوارد بكتاب السيد رئيس ديوان المحاسبة رقم 193568 المؤرخ في 2021/08/11 م المشار إليه.

مادة 3 

اللجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعلى رئيس اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمال اللجنة متضمنا توصياتها للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء