قرار رقم 243 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 243 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد وزير المواصلات وعضوية الآتي ذكرهم 

  1. السيد، وزير المالية 
  2. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة.
  3. السيد، وزير الصناعة والمعادن.
  4. السيد، وزير الإسكان والتعمير.
  5. السيد، وزير الصحة.
  6. السيد، وزير التخطيط.
  7. السيد، رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 2 

تتولى اللجنة إعداد لائحة أسعار استرشادية لبنود عقود تنفيذ المشروعات، وذلك على النحو الوارد بكتاب السيد رئيس ديوان المحاسبة رقم 193568 المؤرخ في 2021/08/11 م المشار إليه.

مادة 3 

اللجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعلى رئيس اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمال اللجنة متضمنا توصياتها للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly