قرار رقم 243 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب السيد، رئيس ديوان المحاسبة رقم 193568 المؤرخ في 2021/08/11 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 9306 المؤرخ في 2021/08/16 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وزير المواصلات وعضوية الآتي ذكرهم
- السيد، وزير المالية
- السيد، وزير الاقتصاد والتجارة.
- السيد، وزير الصناعة والمعادن.
- السيد، وزير الإسكان والتعمير.
- السيد، وزير الصحة.
- السيد، وزير التخطيط.
- السيد، رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 2
تتولى اللجنة إعداد لائحة أسعار استرشادية لبنود عقود تنفيذ المشروعات، وذلك على النحو الوارد بكتاب السيد رئيس ديوان المحاسبة رقم 193568 المؤرخ في 2021/08/11 م المشار إليه.
مادة 3
اللجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعلى رئيس اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمال اللجنة متضمنا توصياتها للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء